3463- عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة، والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»
إسناده صحيح.
أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٩) و (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤)، وابن ماجه (٢٢٨٠)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي (٤٦١٦) من طريق عبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٦٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٥).
والسلف: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
والسلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهُمْ يُسْلِفُونَ ) بِضَمِّ أَوَّله وَسُكُون السِّين مِنْ الْإِسْلَاف أَيْ يُعْطُونَ الثَّمَن فِي الْحَال وَيَأْخُذُونَ السِّلْعَة فِي الْمَال ( فِي التَّمْر ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّة , وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْمُثَلَّثَةِ ( السَّنَة وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَة ) مَنْصُوبَات إِمَّا عَلَى نَزْع الْخَافِض أَيْ يَشْتَرُونَ إِلَى السَّنَة , وَإِمَّا عَلَى الْمَصْدَر أَيْ إِسْلَاف السَّنَة ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْر ) بِالْمُثَنَّاةِ وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْمُثَلَّثَةِ.
قَالَ فِي السُّبُل : رُوِيَ بِالْمُثَنَّاةِ وَالْمُثَلَّثَة فَهُوَ بِهَا أَعَمّ ( فِي كَيْل مَعْلُوم ) أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُكَال ( وَوَزْن مَعْلُوم ) أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُوزَن ( إِلَى أَجَل مَعْلُوم ) فِيهِ دَلِيل عَلَى اِعْتِبَار الْأَجَل وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور وَقَالُوا : لَا يَجُوز السَّلَم حَالًّا.
وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّة : يَجُوز.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ جَوَاز السَّلَم وَأَنَّهُ يُشْتَرَط أَنْ يَكُون قَدْره مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْن أَوْ غَيْرهمَا مِمَّا يُضْبَط بِهِ , فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ اشْتُرِطَ ذِكْر ذَرِعَات مَعْلُومَة , وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ اُشْتُرِطَ ذِكْر عَدَد مَعْلُوم.
وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيل فَلْيَكُنْ كَيْله مَعْلُومًا , وَإِنْ كَانَ فِي مَوْزُون فَلْيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا , وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ أَجَله مَعْلُومًا , وَلَا يَلْزَم مِنْ هَذَا اِشْتِرَاط كَوْن السَّلَم مُؤَجَّلًا بَلْ يَجُوز حَالًّا لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَر فَجَوَاز الْحَالّ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْعَد مِنْ الْغَرَر.
وَلَيْسَ ذِكْر الْأَجَل فِي الْحَدِيث لِاشْتِرَاطِ الْأَجَل بَلْ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ أَجَل فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي جَوَاز السَّلَم الْحَالّ مَعَ إِجْمَاعهمْ عَلَى جَوَاز الْمُؤَجَّل , فَجَوَّزَ الْحَالّ الشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ , وَمَنَعَهُ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ , وَأَجْمَعُوا عَلَى اِشْتِرَاط وَصْفه بِمَا يَضْبِط بِهِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
عن عبد الله بن مجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد، وأبو بردة، في السلف فبعثوني، إلى ابن أبي أوفى، فسألته، فقال: «إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الل...
عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا، معلو...
عن ابن عمر، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بم تستحل ماله اردد عليه ماله»، ثم قال: «لا...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه»...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق»
عن عطاء، قال: " الجوائح: كل ظاهر مفسد من مطر، أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق "
عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال»، قال يحيى: «وذلك في سنة المسلمين»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»