3467- عن ابن عمر، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بم تستحل ماله اردد عليه ماله»، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه»
إسناده ضعيف لإبهام الرجل النجراني.
أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٨٤) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به.
وقد صح عن ابن عمر النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها فيما سلف عند المصنف برقم (٣٣٦٧) و (٣٣٦٨).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( رَجُل نَجْرَانِيّ ) : بِالْفَتْحِ وَالسُّكُون وَرَاء إِلَى نَجْرَان نَاحِيَة بَيْن الْيَمَن وَهَجَرَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( فَلَمْ تَخْرُج ) : مِنْ بَاب الْإِفْعَال وَالضَّمِير لِلنَّخْلِ ( شَيْئًا ) : أَيْ مِنْ الثَّمَر ( ثُمَّ قَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تُسَلِّفُوا ) : أَيْ لَا تُسَلِّمُوا.
وَقِيلَ أَيْ لَا تَبِيعُوا , وَهَذَا الْمَعْنَى ضَعِيف.
وَاسْتَدَلَّ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ السَّلَم فِيمَا يَنْقَطِع قَبْل حُلُول الْأَجَل بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَكُون مَوْجُودًا مِنْ الْعَقْد إِلَى الْمَحَلّ.
قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ : وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيث لَكَانَ الْمَصِير إِلَيْهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ صَرِيح فِي الدَّلَالَة عَلَى الْمَطْلُوب بِخِلَافِ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى يَعْنِي الْمَذْكُور فِي الْبَاب السَّابِق , فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَظِنَّة التَّقْرِير مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُلَاحَظَة تَنْزِيل تَرْك الِاسْتِفْصَال مَنْزِلَة الْعُمُوم , وَلَكِنَّ حَدِيث اِبْن عُمَر هَذَا فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول , وَمِثْل هَذَا لَا تَقُوم بِهِ حُجَّة قَالَ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيث لَحُمِلَ عَلَى بَيْع الْأَعْيَان أَوْ عَلَى السَّلَم الْحَالّ عِنْد مَنْ يَقُول بِهِ أَوْ عَلَى مَا قَرُبَ أَجَله.
قَالُوا وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَار السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاث , وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ الثِّمَار لَا تَبْقَى هَذِهِ الْمُدَّة , وَلَوْ اِشْتَرَطَ الْوُجُود لَمْ يَصِحّ السَّلَم فِي الرُّطَب إِلَى هَذِهِ الْمُدَّة , وَهَذَا أَوْلَى مَا يُتَمَسَّك بِهِ فِي الْجَوَاز اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِيٍّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه»...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق»
عن عطاء، قال: " الجوائح: كل ظاهر مفسد من مطر، أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق "
عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال»، قال يحيى: «وذلك في سنة المسلمين»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر ي...
عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه فجعل ي...
حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ علي، عن رجل، من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه، يقول: " المسل...