حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب السلف لا يحول (حديث رقم: 3468 )


3468- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد -وهو العوفي- وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان كلما بينه ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٥٦٣ - ٥٦٤.
أبو بدر: هو شجاع بن الوليد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٨٣)، والترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥٢٤، والدارقطني (٢٩٧٧)، والبيهقي ٦/ ٣٠ من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن.
وحسنه كذلك السيوطي في "الجامع الصغير"، وقال البيهقي: الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن عطية العوفي لا يحتج به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر من قوله وفتواه عند ابن أبي شيبة ٦/ ١٥، والبيهقي ٦/ ٣٠ - ٣١.
قال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٦٠ عن إسناد ابن أبي شيبة: جيد.
وقوله: فلا يصرفه، أي: بالبيع والهبة قبل أن يقبضه.

شرح حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء فَلَا يَصْرِفهُ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ النَّهْي , وَقِيلَ بِالنَّفْيِ وَالضَّمِير الْبَارِز إِلَى شَيْء ‏ ‏( إِلَى غَيْره ) ‏ ‏: أَيْ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَة قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ.
قَالَ السِّنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : أَيْ بِأَنْ يُبَدِّل الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض بِغَيْرِهِ.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : يَجُوز أَنْ يَرْجِع الضَّمِير فِي غَيْره إِلَى مَنْ فِي قَوْله مَنْ أَسْلَفَ يَعْنِي لَا يَبِيعهُ مِنْ غَيْره قَبْل الْقَبْض أَوْ إِلَى شَيْء أَيْ لَا يُبَدَّل الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض بِشَيْءٍ آخَر كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَإِذَا أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيز حِنْطَة إِلَى شَهْر فَحَلَّ الْأَجَل فَأَعْوَزَهُ الْبُرّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَة يَذْهَب إِلَى أَنَّهُ يَجُوز لَهُ أَنْ يَبِيعهُ عَرَضَا بِالدِّينَارِ وَلَكِنْ يَرْجِع بِرَأْسِ الْمَال عَلَيْهِ قَوْلًا بِعُمُومِ الْخَبَر وَظَاهِره , وَعِنْد الشَّافِعِيّ يَجُوز أَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ عَرَضًا بِالدِّينَارِ إِذَا تَقَايَلَا وَقَبَضَهُ قَبْل التَّفَرُّق لِئَلَّا يَكُون دَيْنًا بِدَيْنٍ , فَأَمَّا قَبْل الْإِقَالَة فَلَا يَجُوز , وَهُوَ مَعْنَى النَّهْي عَنْ صَرْف السَّلَف إِلَى غَيْره عِنْده اِنْتَهَى.
قَالَ الْعَلْقَمِيّ : وَالْحَدِيث ضَعِيف وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ أَنْ يُسْتَبْدَل عَنْ الْمُسْلَم فِيهِ مِنْ جِنْسه وَنَوْعه لِأَنَّهُ بَيْع لِلْمَبِيعِ قَبْل قَبْضه وَهُوَ مَمْنُوع.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء فَلَا يَأْخُذ إِلَّا مَا سَلَّفَ فِيهِ أَوْ رَأْس مَاله " وَهُوَ ضَعِيف أَيْضًا.
وَعُلِمَ مِنْ مَنْع الِاسْتِبْدَال أَنَّهُ لَا يَحُوز بَيْع الْمُسْلَم فِيهِ قَبْل قَبْضه وَلَا التَّوْلِيَة فِيهِ وَلَا الشَّرِكَة وَلَا الْمُصَالَحَة وَهُوَ كَذَلِكَ , وَلَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا لِبِنْتِ الْمُسْلَم إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ , وَكَذَا إِنْ كَانَ الْمُسْلَم إِلَيْهِ اِمْرَأَة فَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ أَوْ خَالَعَهَا لَمْ يَصِحّ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
وَعَطِيَّة بْن سَعْد لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.


حديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَدْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعْدٍ يَعْنِي الطَّائِيَّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَسْلَفَ ‏ ‏فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه»...

إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن...

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق»

الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح...

عن عطاء، قال: " الجوائح: كل ظاهر مفسد من مطر، أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق "

لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال

عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال»، قال يحيى: «وذلك في سنة المسلمين»

لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر ي...

يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء

عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه فجعل ي...

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلإ والماء والنار

حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ علي، عن رجل، من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه، يقول: " المسل...

نهى عن بيع فضل الماء

عن إياس بن عبد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»