3544- عن النعمان بن بشير، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم»
إسناده حسن من أجل المفضل بن المهلب -وهو ابن أبي صفرة- حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه النسائي (٣٦٨٧) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٤٢٢).
وانظر سابقيه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اِعْدِلُوا بَيْن أَبْنَائِكُمْ إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ
عن جابر، قال: قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان، سألتني أن...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»(1) 3549- عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.<br> (2)
عن جابر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «العمرى لمن وهبت له»
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر عمرى فهي له، ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه»(1) 3552- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ق...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له، ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وق...
عن جابر بن عبد الله، قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: «هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: «هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صا...
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته»