3553-
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له، ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»(1) 3554- عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه، قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل، عن ابن شهاب، ويزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، واختلف على الأوزاعي، في لفظه عن ابن شهاب، ورواه فليح بن سليمان، مثل حديث مالك.
(2)
(١) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٧٥٦، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٢٥)، والترمذي (١٤٠٠)، والنسائي (٣٧٤٥).
وأخرجه مسلم (١٦٢٥)، والنسائي (٣٧٤٧) من طريق ابن أبي ذئب، ومسلم (١٦٢٥) من طريق ابن جريج، والنسائي (٣٧٤٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١٦٢٥)، وابن ماجه (٢٣٨٠)، والنسائي (٣٧٤٤) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (٣٧٤٩) من طريق يزيد بن أبي حبيب، خمستهم عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٣١) و (١٤٨٧١) و (١٥٢٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٣٧) و (٥١٣٨) و (٥١٣٩).
وانظر تالييه، وما قبله، وما سلف برقم (٣٥٥٠).
(٢)إسناده صحيح.
صالح: هو ابن كيسان.
وأخرجه النسائي (٣٧٤٨) من طريق صالح بن كيسان، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما بعده.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَيّمَا رَجُل أُعْمِرَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( لَهُ ) : مُتَعَلِّق بِأُعْمِرَ وَالضَّمِير لِلرَّجُلِ ( فَإِنَّهَا ) : أَيْ الْعُمْرَى ( لِلَّذِي يُعْطَاهَا إِلَخْ ) : الْمَعْنَى تَكُون لِلْعُمْرِ لَهُ مَمْلُوكَة يَجْرِي فِيهَا الْمِيرَاث وَلَا تَرْجِع إِلَى الْوَاهِب.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ اِنْتَهَى.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد إِخْرَاج حَدِيث مَالِك هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح , وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَر وَغَيْر وَاحِد عَنْ الزُّهْرِيّ مِثْل رِوَايَة مَالِك , وَرَوَى بَعْضهمْ عَنْ الزُّهْرِيّ وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ وَلِعَقِبِهِ , وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد بَعْض أَهْل الْعِلْم قَالُوا إِذَا قَالَ هِيَ لَك حَيَاتَك وَلِعَقِبِك فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا لَا تَرْجِع إِلَى الْأَوَّل , وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لِعَقِبِك فَهِيَ رَاجِعَة إِلَى الْأَوَّل إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ وَهُوَ قَوْل مَالِك بْنِ أَنَس وَالشَّافِعِيّ.
وَرُوِيَ مِنْ غَيْر وَجْه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْعُمْرَى جَائِزَة لِأَهْلِهَا , وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد بَعْض أَهْل الْعِلْم قَالُوا إِذَا مَاتَ الْمُعْمَر فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجْعَل لِعَقِبِهِ , وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق اِنْتَهَى.
( عَنْ صَالِح عَنْ اِبْن شِهَاب بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ) : وَهُوَ عِنْد النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه عَنْ اِبْن شِهَاب أَنَّ أَبَا سَلَمَة أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَيّمَا رَجُل أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكهَا وَعَقِبك مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَد فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِع إِلَى صَاحِبهَا مِنْ أَجْل أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاء وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيث " ( وَكَذَلِكَ ) : أَيْ بِذِكْرِ لَفْظ لِعَقِبِهِ ( وَيَزِيد بْن أَبِي حَبِيب عَنْ اِبْن شِهَاب ) : وَحَدِيثه عِنْد النَّسَائِيِّ ( عَنْ اِبْن شِهَاب فِي لَفْظه ) : فَمَرَّة قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْهُ لَفْظ وَلِعَقِبِهِ وَمَرَّة لَمْ يَذْكُرهُ ( مِثْل ذَلِكَ ) : أَيْ مِثْل حَدِيث مَالِك بِذِكْرِ لَفْظ " وَلِعَقِبِهِ " وَاَللَّه أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي لَفْظِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَرَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ
عن جابر بن عبد الله، قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: «هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: «هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صا...
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته»
عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إ...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها»
عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله»
عن مجاهد، قال: " العمرى أن يقول الرجل: للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته والرقبى هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك "
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ثم إن الحسن نسي، فقال: «هو أمينك لا ضمان عليه»
عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد، فقال: «لا، بل عمق مضمونة»، قال أبو د...
عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس، من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا صفوان، هل عندك من سلاح؟»، قال: عور أم غصبا، قال: «لا،...