3547- عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها»
إسناده حسن كسابقه.
حسين: هو المعلم، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري.
وأخرجه النسائي (٢٥٤٠) و (٣٧٥٧) من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨١).
وانظر ما قبله.
وقوله: "لامرأة عطية" قال السندي أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا تَجُوز لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا ) : أَيْ صَرَاحَة أَوْ دَلَالَة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : عِنْد أَكْثَرِ الْفُقَهَاء هَذَا عَلَى مَعْنَى حُسْن الْعِشْرَة وَاسْتِطَابَة نَفْس الزَّوْج بِذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي غَيْر الرَّشِيدَة.
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ , فَجَعَلَتْ الْمَرْأَة تُلْقِي الْقُرْط وَالْخَاتَم وَبِلَال يَتَلَقَّاهَا بِكِسَائِهِ , وَهَذِهِ عَطِيَّة بِغَيْرِ إِذْن أَزْوَاجهنَّ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»(1) 3549- عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.<br> (2)
عن جابر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «العمرى لمن وهبت له»
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر عمرى فهي له، ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه»(1) 3552- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ق...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له، ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وق...
عن جابر بن عبد الله، قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: «هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: «هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صا...
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته»
عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إ...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها»
عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله»