3546- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»
إسناده حسن.
حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه النسائي (٣٧٥٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨١)، وانظر ما بعده.
قلنا: يغلب على ظننا أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمر في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" فظن أن الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
وقد ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٦٠ - ٦١ من طريق أبي العباس الأصم، أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي (يعني في هذا الحديث): سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقال في "مختصر البويطي والربيع": قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل: ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز، وقد اعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -إن كان قاله- أدب واختيار لها.
قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب البويطي، وبالله التوفيق.
وانظر لزاما "الأم" للشافعي ٣/ ٢١٦، و"شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٥١ - ٣٥٤.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يَجُوز لِامْرَأَةٍ أَمْر ) : أَيْ عَطِيَّة مِنْ الْعَطَايَا ( فِي مَالهَا ) : أَيْ فِي مَال فِي يَدهَا لِزَوْجِهَا أُضِيفَ إِلَيْهَا مَجَازًا لِكَوْنِهِ فِي تَصَرُّفهَا فَيَكُون النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ , أَوْ الْمُرَاد مَال نَفْسهَا لِكَوْنِهِنَّ نَاقِصَات الْعَقْل فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَتَصَرَّف فِي مَالهَا إِلَّا بِمَشُورَةِ زَوْجهَا أَدَبًا وَاسْتِحْبَابًا , فَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ , كَذَا قَالَهُ بَعْض الْعُلَمَاء.
وَفِي النَّيْل : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِي عَطِيَّة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا وَلَوْ كَانَتْ رَشِيدَة , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ اللَّيْث : لَا يَجُوز لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا لَا فِي الثُّلُث وَلَا فِيمَا دُونه إِلَّا فِي الشَّيْء التَّافِه.
وَقَالَ طَاوُسٌ وَمَالِك : إِنَّهُ يَجُوز لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْنه فِي الثُّلُث لَا فِيمَا فَوْقه فَلَا يَجُوز إِلَّا بِإِذْنِهِ.
وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ يَجُوز لَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْر إِذْن مِنْ الزَّوْج إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَة , فَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَة لَمْ يَجُزْ.
قَالَ فِي الْفَتْح : وَأَدِلَّة الْجُمْهُور مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة كَثِيرَة.
اِنْتَهَى مَا فِي النَّيْل ( إِذَا مَلَكَ زَوْجهَا عِصْمَتهَا ) : أَيْ عَقْد نِكَاحهَا , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } جَمْع عِصْمَة أَيْ عَقْد نِكَاح النِّسَاء الْكَفَرَة وَالْعِصْمَة هِيَ مَا يُعْتَصَم بِهِ مِنْ عَقْد , وَسَبَب أَيْ لَا يَكُنْ بَيْنكُمْ وَبَيْنهنَّ عِصْمَة وَلَا عُلْقَة زَوْجِيَّة.
كَذَا فِي الْمَجْمَع.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»(1) 3549- عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.<br> (2)
عن جابر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «العمرى لمن وهبت له»
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر عمرى فهي له، ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه»(1) 3552- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ق...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له، ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وق...
عن جابر بن عبد الله، قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: «هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: «هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صا...
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته»
عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إ...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها»