3562- عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد، فقال: «لا، بل عمق مضمونة»، قال أبو داود: «وهذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا»
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وجهالة حال أمية بن صفوان، فإنه لم يوثقه أحد ولم يرو عنه غير اثنين، ولاضطرابه كما سيأتي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٤٧) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٣٠٢).
وأخرجه النسائي كذلك (٥٧٤٨) من طريق إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية مرسلا.
وسيأتي عند المصنف بعده من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، مرسلا.
وبرقم (٣٥٦٤) من طريق أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، مرسلا كذلك.
وأخرجه النسائي (٥٧٤٦) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح مرسلا أيضا.
وانظر تمام الاختلاف فيه وتخريجه في "مسند أحمد" (١٥٣٠٢).
وانظر ما سيأتي برقم (٣٥٦٦).
ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند الحاكم ٣/ ٤٨ - ٤٩، والبيهقي ٦/ ٨٩، وفيه: ثم بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صفوان بن أمية، فسأله أدراعا مئة درع، وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك" ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سائرا.
وإسناده حسن وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
قال الخطابي: وهذا يؤكد ضمان العارية، وفي قوله: "عارية مضمونة" بيان ضمان قيمتها إذا تلفت، لأن الأعيان لا تضمن، ومن تأوله على أنها تؤدى ما دامت باقية فقد ذهب عن فائدة الحديث.
وقال قوم: إذا اشترط ضمانها صارت مضمونة، فإن لم يشترط لم يضمن، وهذا القول غير مطابق لمذاهب الأصول، والشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله، ألا ترى أن الوديعة لما كانت أمانة كان شرط الضمان فيها غير مخرج لها عن حكم أصلها، وإنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان لأنه كان حديث العهد بالإسلام جاهلا بأحكام الدين فأعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال.
ذكر أبو نعيم في "الحلية" ٩/ ١٦٣ خبرا مفاده أن يزيد بن هارون كان يرى أن العارية ليست بمضمونة، وأنه حينما التقى بالإمام أحمد بن حنبل ودار الحديث فيما بينهما عن العارية أنه صار إلى قول أحمد بن حنبل بأنها مؤداة.
وهاك النص في ذلك، قال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجويه، قال: رأيت يزيد بن هارون يصلي، فجاء إليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فلما سلم يزيد من الصلاة، التفت إلى أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في العارية؟ قال: مؤداة، فقال له يزيد: أخبرنا حجاج عن الحكم قال: ليست بمضمونة، فقال له أحمد بن حنبل: قد استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - من صفوان بن أمية أدرعا، فقال: عارية مؤداة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العارية مؤداة" فسكت يزيد وصار إلى قول أحمد بن حنبل.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ أَبِيهِ ) : أَيْ صَفْوَان وَهُوَ قُرَشِيّ مِنْ أَشْرَاف قُرَيْش هَرَبَ يَوْم الْفَتْح , فَاسْتَأْمَنَ لَهُ مُعَاذٌ وَحَضَرَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامه كَذَا فِي السُّبُل ( مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ صَفْوَان ( أَدْرُعًا ) : جَمْع دِرْع ( أَغَصْبٌ ) : أَيْ أَهُوَ غَصْب ( بَلْ عَارِيَة مَضْمُونَة ) : مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَة جَعَلَ لَفْظ مَضْمُونَة صِفَةً كَاشِفَةً لِحَقِيقَةِ الْعَارِيَة أَيْ أَنَّ شَأْنَ الْعَارِيَة الضَّمَانُ وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْعَارِيَة غَيْر مَضْمُونَة جَعَلَ لَفْظ مَضْمُونَة صِفَةً مُخَصِّصَةً أَيْ أَسْتَعِيرهَا مِنْك عَارِيَة مُتَّصِفَة بِأَنَّهَا مَضْمُونَة لَا عَارِيَة مُطْلَقَة عَنْ الضَّمَان , كَذَا فِي النَّيْل.
قَالَ الْقَاضِي : هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَة مَضْمُونَة عَلَى الْمُسْتَعِير , فَلَوْ تَلِفَتْ فِي يَده لَزِمَهُ الضَّمَان , وَبِهِ قَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدُ , وَذَهَبَ شُرَيْح وَالْحَسَن وَالنَّخَعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ إِلَى أَنَّهَا أَمَانَة فِي يَده لَا تُضْمَن إِلَّا بِالتَّعَدِّي , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا اِنْتَهَى.
كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ( فِي رِوَايَته ) : أَيْ يَزِيد بْن هَارُون ( بِوَاسِطٍ ) : مَدِينَة بِالْعِرَاقِ مَشْهُورَة.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لَا بَلْ عَمَقٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذِهِ رِوَايَةُ يَزِيدَ بِبَغْدَادَ وَفِي رِوَايَتِهِ بِوَاسِطٍ تَغَيُّرٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا
عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس، من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا صفوان، هل عندك من سلاح؟»، قال: عور أم غصبا، قال: «لا،...
عن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإ...
عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا» قال: فقلت يا رسول الله: أعور مض...
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة، قال اب...
عن جسرة بنت دجاجة، قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذني أفكل، فكسر...
عن حرام بن محيصة، عن أبيه، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى...
عن البراء بن عازب، قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: «فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين»
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين»