3736- عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها»(1) 3737- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه زاد «فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع»(2)
(١) إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في "الموطأ" ٢/ ٥٤٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩)،والنسائي في "الكبرى" (٦٥٧٣).
وأخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (١٤٢٩)، والترمذي (١١٢٣) من طريق إسماعيل بن أمية، ومسلم (١٤٢٩) من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر.
لفظ موسى بن عقبة: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم"، ولفظ إسماعيل بن أمية: "ائتوا الدعوة إذا دعيتم"، ولفظ عمر بن محمد: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا".
وهو في "مسند أحمد" (٤٧١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٩٤).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٣٧٣٧ - ٣٧٣٩) و (٣٧٤١).
قال الإمام الشافعي في "الأم " ٦/ ١٨١: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس، أو ختان أو حادث سرور، دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين في وليمة العرس.
ونحو هذا ما قاله ابن عبد البر في "التمهيد"١/ ٢٧٢، وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٦٦٣): أن ابن عمر دعي يوما إلى طعام، فقال رجل من القوم: أما أنا فأعفني من هذا، فقال له ابن عمر: لا عافية لك من هذا فقم.
وصحح إسناده الحافظ في "الفتح" ٩/ ٢٤٧ وهو كما قال، وهذا يدل على أن ابن عمر فهم من الخبر عموم
الدعوة كما قال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ١٢٦ وانظر الحديث الآتي (٣٧٣٨).
(٢) إسناده صحيح.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه مسلم (١٤٢٩) من طريق خالد بن الحارث، ومسلم (١٤٢٩)، وابن ماجه (١٩١٤) من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله، به.
ولفظ حديث خالد كلفظ حديث مالك السابق، لكنه زاد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس، وأما ابن نمير فلفظه: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب".
وهو في "مسند أحمد" (٤٧٣٠).
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِذَا دُعِيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( أَحَدكُمْ إِلَى الْوَلِيمَة ) : هِيَ الطَّعَام الَّذِي , يُصْنَع عِنْد الْعُرْس ( فَلْيَأْتِهَا ) : أَيْ فَلْيَأْتِ مَكَانهَا.
وَالتَّقْدِير إِذَا دُعِيَ إِلَى مَكَان وَلِيمَة فَلْيَأْتِهَا , وَلَا يَضُرّ إِعَادَة الضَّمِير مُؤَنَّثًا.
قَالَهُ الْحَافِظ.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِي الْحَدِيث الْأَمْر بِحُضُورِهَا , وَلَا خِلَاف فِي أَنَّهُ مَأْمُور بِهِ , وَلَكِنْ هَلْ هُوَ أَمْر إِيجَاب أَوْ نَدْب , فِيهِ خِلَاف الْأَصَحّ فِي مَذْهَبنَا أَنَّهُ فَرْض عَيْن عَلَى كُلّ مَنْ دُعِيَ , لَكِنْ يَسْقُط بِأَعْذَارٍ سَنَذْكُرُهَا , وَالثَّانِي أَنَّهُ فَرْض كِفَايَة , وَالثَّالِث مَنْدُوب.
هَذَا مَذْهَبنَا فِي وَلِيمَة الْعُرْس.
وَأَمَّا غَيْرهَا فَفِيهَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَحَدهمَا أَنَّهَا كَوَلِيمَةِ الْعُرْس , وَالثَّانِي أَنَّ الْإِجَابَة إِلَيْهَا نَدْب وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعُرْس وَاجِبَة.
وَنَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب الْإِجَابَة فِي وَلِيمَة الْعُرْس , قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا , فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور : لَا تَجِب الْإِجَابَة إِلَيْهَا , وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر : تَجِب الْإِجَابَة إِلَى كُلّ دَعْوَة مِنْ عُرْس وَغَيْره , وَبِهِ قَالَ بَعْض السَّلَف.
وَأَمَّا الْأَعْذَار الَّتِي يَسْقُط بِهَا وُجُوب إِجَابَة الدَّعْوَة أَوْ نَدْبهَا فَمِنْهَا أَنْ يَكُون فِي الطَّعَام شُبْهَة , أَوْ يُخَصّ بِهَا الْأَغْنِيَاء , أَوْ يَكُون هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ , أَوْ لَا تَلِيق بِهِ مُجَالَسَته , أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرّه أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهه , أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِل , وَأَنْ لَا يَكُون هُنَاكَ مُنْكَر مِنْ خَمْر أَوْ لَهْو أَوْ فُرُش حَرِير أَوْ صُوَر حَيَوَان غَيْر مَفْرُوشَة , أَوْ آنِيَة ذَهَب أَوْ فِضَّة.
فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَار فِي تَرْك الْإِجَابَة وَمِنْ الْأَعْذَار أَنْ يَعْتَذِر إِلَى الدَّاعِي فَيَتْرُكَهُ وَلَوْ دَعَاهُ ذِمِّيّ لَمْ تَجِب إِجَابَته عَلَى الْأَصَحّ , وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَة ثَلَاثَة أَيَّام , فَالْأَوَّل تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ , وَالثَّانِي تُسْتَحَبّ , وَالثَّالِث تُكْرَه اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
( بِمَعْنَاهُ ) : أَيْ بِمَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور ( زَادَ ) : أَيْ عُبَيْد اللَّه الرَّاوِي عَنْ نَافِع ( فَإِنْ كَانَ ) : أَيْ الْمَدْعُوّ ( مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ) : ظَاهِره وُجُوب الْأَكْل عَلَى الْمَدْعُوّ وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ وَالْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ لَا يَجِب الْأَكْل فِي طَعَام الْوَلِيمَة وَلَا غَيْرهَا.
وَقِيلَ : يَجِب لِظَاهِرِ الْأَمْر وَأَقَلّه لُقْمَة.
وَقَالَ مَنْ لَمْ يُوجِب الْأَكْلَ : الْأَمْرُ لِلنَّدَبِ , وَالْقَرِينَة الصَّارِفَة إِلَيْهِ حَدِيث جَابِر الْآتِي فِي هَذَا الْبَاب ( وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ ) : أَيْ لِأَهْلِ الطَّعَام بِالْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَة.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِب الْحُضُور عَلَى الصَّائِم وَلَا يَجِب عَلَيْهِ الْأَكْل.
قَالَ النَّوَوِيّ : لَا خِلَاف أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْأَكْل , لَكِنْ إِنْ كَانَ صَوْمه فَرْضًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْل لِأَنَّ الْفَرْض لَا يَجُوز الْخُرُوج مِنْهُ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا جَازَ الْفِطْر وَتَرْكه , فَإِنْ كَانَ يَشُقّ عَلَى صَاحِب الطَّعَام صَوْمه فَالْأَفْضَل الْفِطْر , وَإِلَّا فَإِتْمَام الصَّوْم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ وَفِي حَدِيثهمَا وَلِيمَة عُرْس وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا الزِّيَادَة.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَعْنَاهُ زَادَ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه»(1) 3739- حدثنا ابن المصفى، حدثنا بقية، حدثنا الزب...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دعي فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك»
قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» قال أبو داود:...
عن أبي هريرة، أنه كان يقول: «شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله»
عن ثابت، قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أولم على صفية بسويق، وتمر»
عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن - رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه - زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه أن النبي صلى...
عن جابر، قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، نحر جزورا أو بقرة»
عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الضيافة ثلاثة أيام وما بعد...