3748- عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال: وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم «جائزته يوم وليلة» قال: يكرمه ويتحفه، ويحفظه، يوما وليلة، وثلاثة أيام ضيافة
إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وسعيد المقبري: هو ابن كيسان.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٢٩.
وأخرجه البخاري (٦٠١٩) و (٦١٣٥)، ومسلم بإثر (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٦٧٥)، والترمذي (٢٠٨٢) و (٢٠٨٣)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٢٤ من طرق عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه مسلم (٤٨)، وابن ماجه (٣٦٧٢) من طريق نافع بن جبير، عن أبي شريح الخزاعي.
دون ذكر مدة الضيافة.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٠) و (١٦٣٧١) و (١٦٣٧٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٨٧).
قال الخطابي: قوله: "جائزته يوم وليلة" سئل مالك بن أنس عنه، فقال: يكرمه ويتحفه ويخصه ويحفظه يوما وليلة، وثلاثة أيام ضيافة.
قلت [القائل الخطابي]: يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر وإلطاف ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته، ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
وقوله: "ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه" يريد أنه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره.
وأصل الحرج: الضيق.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ) : الضَّيْف الْقَادِم مِنْ السَّفَر النَّازِل عِنْد الْمُقِيم , وَهُوَ يُطْلَق عَلَى الْوَاحِد وَالْجَمْع وَالذَّكَر وَالْأُنْثَى ( جَائِزَته يَوْمه وَلَيْلَته الضِّيَافَة ثَلَاثَة أَيَّام ) : قَالَ السُّهَيْلِيّ : رَوَى جَائِزَته بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاء وَهُوَ وَاضِح وَبِالنَّصْبِ عَلَى بَدَل الِاشْتِمَال أَيْ يُكْرِم جَائِزَته يَوْمًا وَلَيْلَة كَذَا فِي الْفَتْح.
قَالَ فِي النِّهَايَة : أَيْ يُضَاف ثَلَاثَة أَيَّام فَيَتَكَلَّف لَهُ فِي الْيَوْم الْأَوَّل مَا اِتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرّ وَإِلْطَاف , وَيُقَدِّم لَهُ فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث مَا حَضَرَ وَلَا يَزِيد عَلَى عَادَته ثُمَّ يُعْطِيه مَا يَجُوز بِهِ مَسَافَة يَوْم وَلَيْلَة وَتُسَمَّى الْجِيزَة وَهُوَ قَدْر مَا يَجُوز بِهِ الْمُسَافِر مِنْ مَنْهَل إِلَى مَنْهَل ( وَمَا بَعْد ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَة ) : أَيْ مَعْرُوف إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا ( وَلَا يَحِلّ لَهُ ) : أَيْ لِلضَّيْفِ ( أَنْ يَثْوِيَ ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْمُثَلَّثَة وَكَسْر الْوَاو مِنْ الثَّوَاء وَهُوَ الْإِقَامَة أَيْ لَا يَحِلّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ ( عِنْده ) : أَيْ عِنْد مُضِيفه ( حَتَّى يُحَرِّجَهُ ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاء أَيْ يُضَيِّقَ صَدْرَهُ وَيُوقِعَهُ فِي الْحَرَج وَالْمَفْهُوم مِنْ الطِّيبِيّ أَنَّهُ بِتَخْفِيفِ الرَّاء حَيْثُ قَالَ وَالْإِحْرَاج التَّضْيِيق عَلَى الْمُضِيف بِأَنْ يُطِيل الْإِقَامَة عِنْده حَتَّى يُضَيِّق عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ سُئِلَ مَالِك عَنْ قَوْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَائِزَته يَوْم وَلَيْلَة , فَقَالَ يُكْرِمهُ وَيُتْحِفهُ وَيَحْفَظهُ يَوْم وَلَيْلَة وَثَلَاثَة أَيَّام ضِيَافَة.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَفِيهَا لِلْعُلَمَاءِ تَأْوِيلَانِ آخَرَانِ أَحَدهمَا يُعْطِيه مَا يَجُوز بِهِ وَيَكْفِيه فِي سَفَره يَوْم وَلَيْلَة يَسْتَقْبِلهَا بَعْد ضِيَافَته , وَالثَّانِي جَائِزَته يَوْم وَلَيْلَة إِذَا اِجْتَازَ بِهِ وَثَلَاثَة أَيَّام إِذَا قَصَدَهُ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ ( فَقَالَ يُكْرِمهُ ) : قِيلَ إِكْرَامه تَلَقِّيه بِطَلَاقَةِ الْوَجْه وَتَعْجِيل قِرَاهُ وَالْقِيَام بِنَفْسِهِ فِي خِدْمَته ( وَيُتْحِفهُ ) : بِضَمِّ أَوَّله مِنْ بَاب الْإِفْعَال وَالتُّحْفَة بِضَمِّ التَّاء وَسُكُون الْحَاء وَبِضَمِّ الْحَاء أَيْضًا الْبِرّ وَاللُّطْف وَجَمْعه تُحَف , وَقَدْ أَتْحَفْته تُحْفَة وَأَصْلهَا وُحْفَةٌ.
كَذَا فِي الْقَامُوس ( وَثَلَاثَة أَيَّام ضِيَافَة ) : وَاخْتَلَفُوا هَلْ الثَّلَاث غَيْر الْأَوَّل أَوْ بَعْد مِنْهَا وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَام فِيهِ الْحَافِظ ابْن حَجَر فِي الْفَتْح مَنْ شَاءَ الِاطِّلَاعَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ يُكْرِمُهُ وَيُتْحِفُهُ وَيَحْفَظُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةً
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضيافة ثلاثة أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة»
عن أبي كريمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك»
عن المقدام أبي كريمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أضاف قوما، فأصبح الضيف محروما، فإن نصره حق على كل مسلم، حتى يأخذ بقرى ليلة من ز...
عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن نزلتم بقوم فأمروا ل...
عن ابن عباس، قال: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: ٢٩] " فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت...
عن ابن عباس يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل»، قال أبو داود: «أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس»، وهارون النح...
عن سفينة أبي عبد الرحمن: أن رجلا، أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت: فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده...
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أ...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ» زاد مسدد: «وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه، أو حضر عشاؤ...