2126- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه»
أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1526
(ابتاع) اشترى.
(طعاما) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك.
(يستوفيه) يقبضه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
عن جابر رضي الله عنه، قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله...
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كيلوا طعامكم يبارك لكم»
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعه...
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، ومدهم» يعني أهل المدينة
عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، قال: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم»
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه» قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعا...
ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»
عن مالك بن أوس - أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك...
ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم «فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله