2127- عن جابر رضي الله عنه، قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي»، ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه، أو في وسطه، ثم قال: «كل للقوم»، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء وقال فراس عن الشعبي، حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فما زال يكيل لهم حتى أداه»، وقال هشام: عن وهب، عن جابر، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: «جذ له فأوف له»
(غرمائه) جمع غريم وهو من له دين على غيره.
ويطلق على الغارم وهو من كان عليه دين لغيره.
(أن يضعوا من دينه) أن يتركوا منه شيئا.
(فصنف تمرك أصنافا) اعزل كل نوع منه على حدة.
(العجوة) نوع من أجود التمر بالمدينة.
(عذق زيد) نوع من التمر الردئ.
(جذ) من الجذاد وهو قطع التمر
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( وَقَالَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيّ إِلَخْ ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ الْحَدِيث الْمَذْكُور , وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي آخَرِ أَبْوَابِ الْوَصَايَا بِتَمَامِهِ وَفِيهِ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ.
قَوْله : ( وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْب عَنْ جَابِر قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ ) وَهَذَا أَيْضًا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثه الْمَذْكُور , وَقَدْ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّف فِي الِاسْتِقْرَاض بِتَمَامِهِ , وَهِشَام الْمَذْكُور هُوَ اِبْن عُرْوَة , وَوَهْبٌ هُوَ اِبْن كَيْسَانَ.
وَقَوْله " جُذَّ " بِلَفْظِ الْأَمْر مِنْ الْجُذَاذِ بِالْجِيمِ وَالذَّال الْمُعْجَمَة وَهُوَ قَطْعُ الْعَرَاجِين , وَبَيَّنَ فِي هَذِهِ الطَّرِيق قَدْر الدَّيْن وَقَدْر الَّذِي فَضَلَ بَعْد وَفَائِهِ , وَقَدْ تَضَمَّنَ قَوْلُهُ " فَأَوْفِ لَهُ " مَعْنَى قَوْله " كِلْ لِلْقَوْمِ ".
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلْ لِلْقَوْمِ فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كيلوا طعامكم يبارك لكم»
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعه...
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، ومدهم» يعني أهل المدينة
عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، قال: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم»
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه» قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعا...
ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»
عن مالك بن أوس - أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك...
ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم «فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»