3796- عن عبد الرحمن بن شبل: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب»
حديث منكر، قال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقال البيهقي ٩/ ٣٢٦: هذا ينفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة، وقال الجورقاني في "الأباطيل" (٦٠٨): هذا حديث منكر، وإسناده ليس بمتصل، وإسماعيل بن عياش ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي في "العلل" (١٠٩٧): هذا حديث لا يصح، وإسماعيل بن عياش ضعيف، وقال المنذري في "اختصار السنن": في إسناده إسماعيل بن عياش وضمضم ابن زرعة، وفيهما مقال، وقال الذهبي في "الميزان" و"سير أعلام النبلاء" في ترجمة إسماعيل بن عياش: هذا حديث منكر، زاد في "السير": وأراه مرسلا.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٢٩١ و ٢/ ٣١٨ و ٤٤٧، والبيهقي ٩/ ٣٢٦، والجورقاني في "الأباطيل" (٦٠٨) من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه تمام في "فوائده" (٩٥٠) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الله ابن شبل أحد النقباء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر حرم الضب وحمر الإنس وكل ذي ناب من السباع.
ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعفه أبو داود وعمرو بن عثمان، ثم إنه قد خالف في إسناد الحديث ومتنه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ أَبِي رَاشِد الْحُبْرَانِيّ ) : بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة الشَّامِيّ قِيلَ اِسْمه أَخْضَرُ , وَقِيلَ النُّعْمَان ثِقَة مِنْ الثَّالِثَة ( عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن شِبْل ) : بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة ( نَهَى عَنْ أَكْل لَحْم الضَّبّ ) :.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ ضَمْضَم بْن زُرْعَة عَنْ شُرَيْح بْن عُبَيْد عَنْ أَبِي رَاشِد الْحُبْرَانِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن شِبْل.
وَحَدِيث اِبْن عَيَّاش عَنْ الشَّامِيِّينَ قَوِيّ وَهَؤُلَاءِ شَامِيُّونَ ثِقَات , وَلَا يُغْتَرّ بِقَوْلِ الْخَطَّابِيِّ لَيْسَ إِسْنَاده بِذَلِكَ , وَقَوْلِ اِبْن حَزْم فِيهِ ضُعَفَاءُ وَمَجْهُولُونَ , وَقَوْلِ الْبَيْهَقِيِّ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ , وَقَوْلِ اِبْن الْجَوْزِيّ لَا يَصِحّ , فَفِي كُلّ ذَلِكَ تَسَاهُل لَا يَخْفَى , فَإِنَّ رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَنْ الشَّامِيِّينَ قَوِيَّة عِنْد الْبُخَارِيّ , وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِيّ بَعْضَهَا , قَالَ : وَالْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى الْحِلّ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا نَصًّا وَتَقْرِيرًا , فَالْجَمْعُ بَيْنهَا وَبَيْن هَذَا حَمَلَ النَّهْيَ فِيهِ عَلَى أَوَّل الْحَال عِنْد تَجْوِيز أَنْ يَكُونَ مِمَّا مُسِخَ ثُمَّ تَوَقَّفَ فَلَمْ يَأْمُر بِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ , وَحَمَلَ الْإِذْنَ فِيهِ عَلَى ثَانِي الْحَال لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الْمَمْسُوخ لَا نَسْلَ لَهُ , ثُمَّ بَعْد ذَلِكَ كَانَ يَسْتَقْذِرهُ فَلَا يَأْكُلهُ وَلَا يُحَرِّمهُ , وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَته , فَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَة , وَتَكُون الْكَرَاهَة لِلتَّنْزِيهِ فِي حَقّ مَنْ يَسْتَقْذِرهُ , وَتُحْمَل أَحَادِيث الْإِبَاحَة عَلَى مَنْ لَا يَتَقَذَّرهُ وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُكْرَه مُطْلَقًا اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاد إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَضَمْضَم بْن زُرْعَة وَفِيهِمَا مَقَال.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَحَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن شِبْل أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْل الضَّبّ لَمْ يَثْبُت إِسْنَاده إِنَّمَا تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ
عن بريه بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده، قال: «أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى»
عن ملقام بن التلب، عن أبيه، قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما»
عن عيسى بن نميلة، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول...
عن ابن عباس، قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا،» فبعث الله تعالى نبيه، صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، ف...
عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»
عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير»
عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عن...
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير»