3797- عن بريه بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده، قال: «أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى»
إسناده ضعيف لضعف بريه بن عمر بن سفينة -واسمه إبراهيم، وبريه لقبه- وقد ضعف حديثه هذا البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ١٤٩ والعقيلي في "الضعفاء" ١/ ١٦٧ - ١٦٨، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ١١١، وغيرهم.
وأخرجه الترمذي (١٩٣٣) عن الفضل بن سهل، بهذا الإسناد.
قال الدميري في "حياة الحيوان" ١/ ٣٢٠ - ٣٢١: الحبارى، بضم الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة: طائر معروف .
، طويل العنق، رمادي اللون، في منقاره بعض طول، ولحمه بين لحم الدجاج ولحم البط في الغلظ، وهو أخف من لحم البط لأنه بري.
قال ابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٣٢٧: ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات، من ذلك الدجاج .
والحبارى .
ويباح الزاغ وغراب الزرع .
وتباح العصافير كلها .
، ويباح الحمام كله على اختلاف أنواعه .
إلى أن قال: لا أعلم فيه خلافا
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَدَّثَنِي بُرَيْهُ ) : بِالتَّصْغِيرِ ( أَكَلْت مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْم حُبَارَى ) : فِيهِ أَنَّ حُبَارَى حَلَال.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَبُرَيْه بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَفَتْح الرَّاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدَهَا يَاءٌ آخِر الْحُرُوف سَاكِنَة وَهَاء هُوَ إِبْرَاهِيم بْن عُمَر بْن سَفِينَة , قَالَ الْبُخَارِيّ : عُمَر بْن سَفِينَة مَوْلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ مَجْهُول , وَقَالَ أَيْضًا فِي تَرْجَمَة بُرَيْه : إِسْنَاد مَجْهُول.
وَقَالَ اِبْن حِبَّان فِي إِبْرَاهِيم بْن عُمَر يُخَالِف الثِّقَات فِي الرِّوَايَات , يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ مَا لَا يُتَابَع عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَات الْأَثْبَات فَلَا يَحِلّ الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ بِحَالٍ.
وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي بُرَيْهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى
عن ملقام بن التلب، عن أبيه، قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما»
عن عيسى بن نميلة، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول...
عن ابن عباس، قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا،» فبعث الله تعالى نبيه، صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، ف...
عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»
عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير»
عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عن...
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير»
عن خالد بن الوليد، قال: " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسل...