3798- عن ملقام بن التلب، عن أبيه، قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما»
إسناده ضعيف لجهالة ملقام بن التلب.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٩٩)، والبيهقي ٩/ ٣٢٦ من طريق موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد.
قال الخطابي والبيهقي وغيرهما: هذا لا يدل على الإباحة لجواز أن يكون قد سمعه غيره.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَدَّثَنِي مِلْقَام ) : بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون اللَّام ثُمَّ قَاف ( بْن تَلِبّ ) : بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَكَسْر اللَّام وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة.
قَالَ فِي التَّقْرِيب : مَسْتُور مِنْ الْخَامِسَة ( فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَاتِ الْأَرْض تَحْرِيمًا ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهَا مُبَاحَة لِجَوَازِ أَنْ يَكُون غَيْره قَدْ سَمِعَهُ وَقَدْ حَضَرَنَا فِيهِ مَعْنًى آخَرُ وَهُوَ إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّ عَادَة الْقَوْم فِي زَمَان رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِسْتِبَاحَة الْحَشَرَة كُلّهَا.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَشْيَاء أَصْلهَا عَلَى الْإِبَاحَة أَوْ عَلَى الْحَظْر وَهِيَ مَسْأَلَة كَبِيرَة مِنْ مَسَائِل أُصُول الْفِقْه , فَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَة , وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا عَلَى الْحَظْر وَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى أَنَّ إِطْلَاق الْقَوْل بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَاسِد وَلَا بُدّ مِنْ أَنْ يَكُون بَعْضهَا مَحْظُورًا وَبَعْضهَا مُبَاحًا وَالدَّلِيل يُنْبِئُ عَنْ حُكْمه فِي مَوَاضِعه.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْيَرْبُوع وَالْوَبَر وَنَحْوهمَا مِنْ الْحَشَرَات فَرَخَّصَ فِي الْيَرْبُوع عُرْوَة وَعَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر , وَقَالَ مَالِك لَا بَأْس بِأَكْلِ الْوَبْر , وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيّ , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِد وَطَاوُسٍ , وَكَرِهَهَا اِبْن سِيرِينَ وَحَمَّاد وَأَصْحَاب الرَّأْي , وَكَرِهَ أَصْحَاب الرَّأْي الْقُنْفُذ , وَسُئِلَ عَنْهُ مَالِك بْن أَنَس فَقَالَ لَا أَدْرِي , وَكَانَ أَبُو ثَوْر لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا , وَحَكَاهُ عَنْ الشَّافِعِيّ , وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ , وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي تَحْرِيمه حَدِيثًا لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ وَإِنْ ثَبَتَ الْحَدِيث فَهُوَ مُحَرَّم اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا إِسْنَاد غَيْر قَوِيّ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِلْقَام بْن التَّلِبِّ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ حَدَّثَنِي مِلْقَامُ بْنُ التَّلِبِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا
عن عيسى بن نميلة، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول...
عن ابن عباس، قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا،» فبعث الله تعالى نبيه، صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، ف...
عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»
عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير»
عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عن...
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير»
عن خالد بن الوليد، قال: " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن جابر بن عبد الله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الهر "، قال: ابن عبد الملك عن أكل الهر، وأكل ثمنها