3943-
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه»(1) 3944- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى.
(2) 3945- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك ولم يذكر «وإلا فقد عتق منه ما عتق» انتهى حديثه إلى «وأعتق عليه العبد» على معناه.
(3)
(١) إسناده صحيح.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري، وعبسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١)، وبإثر (١٦٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٢٥ - ٤٩٣١) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥١٥٠) و (٦٢٧٩).
وانظر ما سلف برقم (٣٩٤٠).
(٢) إسناده صحيح.
يحى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم (١٥٠١)، وبإثر (١٦٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٣٨ - ٤٩٤٠) من طرق عن يحى بن سعيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٥١).
وانظر ما سلف برقم (٣٩٤٠).
(٣) إسناده صحيح.
جويرية: هو ابن أسماء.
وأخرجه البخاري (٢٥٠٣) عن مسدد بن مسرهد، عن جويرية بن أسماء، به.
وانظر ما سلف برقم (٣٩٤٠).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( شِرْكًا ) : بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرَّاء , وَفِي رِوَايَة أَيُّوب عَنْ نَافِع شِقْصًا , وَفِي أُخْرَى عَنْ أَيُّوب أَيْضًا وَكِلَاهُمَا فِي الْبُخَارِيّ عَنْ نَافِع نَصِيبًا وَالْكُلّ بِمَعْنًى.
وَالشِّرْك فِي الْأَصْل مَصْدَر أُطْلِقَ عَلَى مُتَعَلِّقه وَهُوَ الْعَبْد الْمُشْتَرَك , قَالَهُ الزُّرْقَانِيُّ ( فَعَلَيْهِ ) : أَيْ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ ( عِتْقه ) : أَيْ عِتْق الْمَمْلُوك ( كُلّه ) : بِالْجَرِّ لِأَنَّهُ تَأْكِيد لِقَوْلِهِ فِي مَمْلُوك.
قَالَهُ الْعَيْنِيّ ( إِنْ كَانَ لَهُ مَا ) : بِلَا لَام أَيْ شَيْء , وَفِي بَعْض النُّسَخ مَال هُوَ مَا يُتَمَوَّل , وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا مَا يَسَعُ نَصِيب الشَّرِيك , وَيُبَاع عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يُبَاع عَلَى الْمُفْلِس , قَالَهُ عِيَاض ( يَبْلُغ ثَمَنه ) : أَيْ ثَمَن الْعَبْد أَيْ ثَمَن بَقِيَّته لِأَنَّهُ مُوسِر بِحِصَّتِهِ وَالْمُرَاد قِيمَته لِأَنَّ الثَّمَن مَا اُشْتُرِيَ بِهِ وَاللَّازِم هَاهُنَا الْقِيمَة لَا الثَّمَن.
وَقَدْ بَيَّنَ الْمُرَاد فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر وَعُمَر بْن نَافِع وَمُحَمَّد بْن عَجْلَان عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر بِلَفْظِ وَلَهُ مَال يَبْلُغ قِيمَة أَنْصِبَاء شُرَكَائِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَن لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُعْتِق الْعَبْد.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
( بِمَعْنَى ) : حَدِيث ( إِبْرَاهِيم بْن مُوسَى ) : الرَّازِيِّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا.
وَفِي حَدِيث النَّسَائِيِّ قَالَ يَحْيَى لَا أَدْرِي شَيْئًا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يَقُولهُ أَمْ شَيْئًا فِي الْحَدِيث.
وَذَكَرَهُ مُسْلِم أَيْضًا عَنْ يَحْيَى نَحْوه.
( جُوَيْرِيَة ) : هُوَ اِبْن أَسْمَاء ( بِمَعْنَى ) : حَدِيث ( مَالِك ) : عَنْ نَافِع ( وَلَمْ يَذْكُر ) : أَيْ جُوَيْرِيَة هَذِهِ الْجُمْلَة ( وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ) : كَمَا ذَكَرَهُ مَالِك ( اِنْتَهَى حَدِيثه ) : أَيْ جُوَيْرِيَة ( إِلَى ) : قَوْله ( وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ) : قَالَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه : وَرَوَاهُ اللَّيْث وَابْن أَبِي ذِئْب وَابْن إِسْحَاق وَجُوَيْرِيَة وَيَحْيَى بْن سَعِيد وَإِسْمَاعِيل بْن أُمِّيَّة عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرًا اِنْتَهَى.
يَعْنِي لَمْ يَذْكُرُوا الْجُمْلَة الْأَخِيرَة فِي حَقّ الْمُعْسِر وَهِيَ قَوْله فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ.
قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ : لَا أَحْسَب عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَرُوَاته يَشُكّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظ لِحَدِيثِ نَافِع وَلِمَالِك فَضْل لِحَدِيثِ أَصْحَابه.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى رِوَايَته عَنْ نَافِع أَثْبَتُ اِبْنَيْ عُمَر فِي زَمَانه وَأَحْفَظُهُمْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر بْن حَفْص.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبَهُ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ انْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلَى مَعْنَاهُ
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد»
عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس، ولا شطط ثم يعتق»...
عن ابن التلب، عن أبيه، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك «فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم» قال أحمد: «إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى: في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم...
عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»
عن الحسن، قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» (1) 3952- عن قتادة، عن جابر بن زيد، والحسن مثله قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد.<br> (2)
عن سلامة بنت معقل، - امرأة من خارجة قيس عيلان - قالت: قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن ا...
عن جابر بن عبد الله، قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا»
عن جابر بن عبد الله، أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، «فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبع مائة أو بتسع مائة»(1) 3956...