3946- عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد»
إسناده صحح.
سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعمر: هو ابن راشد، والحسن بن علي: هو الحلواني الخلال.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (١٦٧١٢)، ومن طريقه أخرجه مسلم بإثر (١٦٦٧)،
والترمذي (١٣٩٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٢٣) و (٤٩٢٤).
وهو في "مسند أحمد" (٤٩٠١).
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٣٩٤٠).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ سَالِم عَنْ اِبْن عُمَر ) .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ : أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَاله.
قَالَ الزُّهْرِيّ إِنْ كَانَ لَهُ مَال يَبْلُغ ثَمَنه.
وَذَكَرَ أَبُو بَكْر الْخَطِيب أَنَّ الْإِمَام أَحْمَد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رَوَاهُ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق ثُمَّ قَالَ لَا أَدْرِي قَوْله إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغ ثَمَن الْعَبْد فِي حَدِيث النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْء قَالَهُ الزُّهْرِيّ وَكَانَ مُوسَى بْن عُقْبَة يَقُول لِلزُّهْرِيِّ أَفْضَل كَلَامك مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا كَانَ يُحَدِّث مِنْ حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْلِطُهُ بِكَلَامِهِ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس، ولا شطط ثم يعتق»...
عن ابن التلب، عن أبيه، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك «فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم» قال أحمد: «إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى: في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم...
عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»
عن الحسن، قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» (1) 3952- عن قتادة، عن جابر بن زيد، والحسن مثله قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد.<br> (2)
عن سلامة بنت معقل، - امرأة من خارجة قيس عيلان - قالت: قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن ا...
عن جابر بن عبد الله، قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا»
عن جابر بن عبد الله، أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، «فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبع مائة أو بتسع مائة»(1) 3956...
عن جابر، أن رجلا، من الأنصار يقال: له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من...