حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب اللباس باب فيما تبدي المرأة من زينتها (حديث رقم: 4104 )


4104- عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود: «هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها»

أخرجه أبو داوود


حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.
سعيد بن بشير وإن كان ضعيفا لكن يصلح للمتابعة، وخالد بن لم يدرك عائشة.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/ ١٢٠٩، والبيهقي ٢/ ٢٢٦، ٧/ ٨٦ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في "مراسيله" (٤٣٧) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الجارية إذا حاضت لا يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".
وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه مرسل.
وله شاهد عند البيهقي ٧/ ٨٦ من طريق ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس.
وابن لهيعة حسن الحديث في المتابعات والشواهد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/ ١٣٧ ونسبه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقد قوى البيهقي ٢/ ٢٢٦ هذا المرسل مرسل خالد بن دريك، فقال بعد أن رواه: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا، وعنى بالصحابة ابن عباس وعائشة وعلي، وقال بعد أن أسند ذلك عنهم: وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.
ومما يقوي هذا المرسل ويعضده جريان العمل عليه، كما في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (٨٨٥)، وقصة الخثعمية من حديث ابن عباس عند البخاري (١٨٥٥)، ومسلم (١٣٣٤)، وحديث سهل بن سعد عند البخاري (٥٠٣٠)، ومسلم (٣٤٨٧)، وحديث عائشة عند البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٦٤٥)، وحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم (٢٩٤٢)، وحديث سبيعة بنت الحارث عند البخاري (٣٩٩١)، ومسلم (١٤٨٤).
وظاهر هذه الأحاديث يدل على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها.

شرح حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( قَالَ يَعْقُوب بْن دُرَيْك ) ‏ ‏: أَيْ قَالَ يَعْقُوب بْن كَعْب فِي رِوَايَته عَنْ خَالِد بْنِ دُرَيْك بِزِيَادَةِ لَفْظ اِبْن دُرَيْك بَعْد خَالِد , وَدُرَيْك بِضَمِّ الدَّال وَفَتْح الرَّاء مُصَغَّرًا ‏ ‏( وَعَلَيْهَا ثِيَاب رِقَاق ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء جَمْع رَقِيق ‏ ‏( فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ حَال كَوْنه مُعْرِضًا ‏ ‏( إِذَا بَلَغْت الْمَحِيض ) ‏ ‏: أَيْ زَمَان الْبُلُوغ , وَخَصَّ الْمَحِيض لِلْغَالِبِ ‏ ‏( لَمْ يَصْلُح ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمّ اللَّام ‏ ‏( أَنْ يُرَى ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ يُبْصَر ‏ ‏( مِنْهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ بَدَنهَا وَأَعْضَائِهَا.
‏ ‏وَالْحَدِيث فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْوَجْه وَالْكَفَّانِ مِنْ الْعَوْرَة , فَيَجُوز لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُر إِلَى وَجْه الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة وَكَفَّيْهَا عِنْد أَمْن الْفِتْنَة مِمَّا تَدْعُو الشَّهْوَة إِلَيْهِ مِنْ جِمَاع أَوْ مَا دُونه.
‏ ‏أَمَّا عِنْد خَوْف الْفِتْنَة فَظَاهِر إِطْلَاق الْآيَة وَالْحَدِيث عَدَم اِشْتِرَاط الْحَاجَة , وَيَدُلّ عَلَى تَقْيِيده بِالْحَاجَةِ اِتِّفَاق الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْع النِّسَاء أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَات الْوُجُوه لَا سِيَّمَا عِنْد كَثْرَة الْفُسَّاق قَالَهُ اِبْن رَسْلَان.
‏ ‏وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ لَيْسَتَا مِنْ الْعَوْرَة قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة النُّور { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }.
‏ ‏قَالَ فِي تَفْسِير الْجَلَالَيْنِ وَهُوَ يَعْنِي مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْوَجْه وَالْكَفَّانِ فَيَجُوز نَظَره لِلْأَجْنَبِيِّ إِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أَحَد الْوَجْهَيْنِ [ أَيْ لِلشَّافِعِيَّةِ , وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه ].
‏ ‏وَالثَّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الْفِتْنَة وَرُجِّحَ حَسْمًا لِلْبَابِ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَدْ جَاءَ تَفْسِير قَوْله { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ جَيِّد.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده سَعِيد بْن بَشِير أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّصْرِيّ , نَزِيل دِمَشْق مَوْلَى بَنِي نَصْر وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد.
‏ ‏وَذَكَرَ الْحَافِظ أَبُو بَكْر أَحْمَد الْجُرْجَانِيُّ هَذَا الْحَدِيث , وَقَالَ لَا أَعْلَم رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ غَيْر سَعِيد بْن بَشِير , وَقَالَ مَرَّة فِيهِ عَنْ خَالِد بْن دُرَيْك عَنْ أُمّ سَلَمَة بَدَل عَائِشَة.


حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ ‏ ‏وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَعْقُوبُ ‏ ‏ابْنُ دُرَيْكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَالَ يَا ‏ ‏أَسْمَاءُ ‏ ‏إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏هَذَا مُرْسَلٌ ‏ ‏خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ ‏ ‏لَمْ يُدْرِكْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أمر أبا طيبة أن يحجمها و كان أخاها من الرضاعة أو غ...

عن جابر، أن أم سلمة، «استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها» قال: حسبت أنه قال: «كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم ي...

إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك

عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به ر...

ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبو...

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم...

قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن

عن ابن عباس، " {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: ٣١] الآية، فنسخ، واستثنى من ذلك: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} [النور: ٦٠] " الآية...

احتجبا من ابن مكتوم وكان أعمى فقال لهما أفعمياوان...

عن أم سلمة، قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اح...

إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته، فلا ينظر إلى عورتها»

إذا زوج أحدكم خادمه عبده فلا ينظر إلى ما دون السرة...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زوج أحدكم خادمه - عبده، أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة»، قا...

دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين

عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال: «لية لا ليتين».<br> قال أبو داود: " معنى قوله: «لية لا ليتين»، يقول: لا تعتم مثل ال...

اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعط الآخر امرأتك...

عن دحية بن خليفة الكلبي، أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي، فأعطاني منها قبطية ، فقال: «اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصا، وأعط الآخر ام...