4115-
عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال: «لية لا ليتين».
قال أبو داود: " معنى قوله: «لية لا ليتين»، يقول: لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقا أو طاقين "
رجاله ثقات غير وهب مولى أبي أحمد، فقد اختلف في تعيينه، فذكر الدارقطني والحاكم أنه أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد الثقة المخرج له في "الصحيحين" وهذا وثقه ابن سعد وابن حبان والدارقطني، واحتمل المزي أن يكون هو هذا، وأما ابن عبد البر فقال: أبو سفيان لم يصح له اسم غير كنيته.
قلنا: ولهذا جهل المنذري وابن القطان والذهبي وابن حجر وهبا مولى أبي أحمد، فإن كان وهب هو أبو سفيان كما قرره الدارقطني والحاكم فالإسناد صحيح، وإلا فهو رجل لا يعرف مجهول كما قرره المنذري ومن تبعه، فيكون الإسناد ضعيفا، والله تعالى أعلم.
وأخرجه الطيالسي (١٦١٢)، وعبد الرزاق (٥٠٥٠)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" مسند أم سلمة ٤/ (٨٩) و (١٥٦)، وأحمد (٢٦٥٢٢) و (٢٦٥٣٨) و (٢٦٦١٧)، وأبو يعلى (٦٩٧١)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٧٠٥)، والحاكم ٤/ ١٩٤ - ١٩٥، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦١٤٤)، والمزي في ترجمة وهب مولى أبي أحمد من "تهذيب الكمال" ٣١/ ١٦٢ - ١٦٣ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهِيَ تَخْتَمِر ) : الْوَاو لِلْحَالِ وَالتَّقْدِير دَخَلَ عَلَيْهَا حَال كَوْنهَا تَلْبَس خِمَارهَا يُقَال اِخْتَمَرَتْ الْمَرْأَة وَتَخَمَّرَتْ إِذَا لَبِسَتْ الْخِمَار كَمَا قَالَ اِعْتَمَّ وَتَعَمَّمَ إِذَا لَبِسَ الْعِمَامَة.
وَالْخِمَار بِالْكَسْرِ الْمِقْنَعَة ( فَقَالَ لَيَّة ) : بِفَتْحِ اللَّام وَتَشْدِيد الْيَاء وَالنَّصْب عَلَى الْمَصْدَر وَالنَّاصِب فِعْل مُقَدَّر أَيْ لَوِّيهِ لَيَّة ( لَا لَيَّتَيْنِ ) : أَمَرَهَا أَنْ تَلْوِي خِمَارهَا عَلَى رَأْسهَا وَتُدِير مَرَّة وَاحِدَة لَا مَرَّتَيْنِ لِئَلَّا يُشْبِه اِخْتِمَارهَا تَدْوِير عَمَائِم الرِّجَال إِذَا اِعْتَمُّوا فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ التَّشَبُّهِ الْمُحَرَّم , كَذَا فِي النِّهَايَة وَغَيْره.
وَقَالَ الْقَاضِي : أَمَرَهَا بِأَنْ تَجْعَل الْخِمَار عَلَى رَأْسهَا وَتَحْت حَنَكهَا عَطْفَة وَاحِدَة لَا عَطْفَتَيْنِ حَذَرًا عَنْ الْإِسْرَاف أَوْ التَّشَبُّه بِالْمُتَعَمِّمِينَ اِنْتَهَى ( لَا تُكَرِّرهُ ) : أَيْ لَا تُكَرِّر اللَّيّ أَوْ الْخِمَار ( طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ ) : وَمَعْنَى الطَّاق فِي الْهِنْدِيَّة بيج وته , وَفِي الصِّحَاح , وَيُقَال طَاق نَعْل , وَجَاءَ فِي الْهِدَايَة لَفْظ طَاق فِي مَحَلّ حَيْثُ قَالَ الْقُرْطَق الَّذِي ذُو طَاق اِنْتَهَى.
قَالَ الْعَيْنِيّ فِي شَرْحه : هُوَ تَعْرِيب كرته يكتاهي اِنْتَهَى.
وَالْمَعْنَى لَا تُكَرِّر اللَّيّ بَلْ تَقْتَصِر عَلَى اللَّيّ مَرَّة وَاحِدَة , تَكْرَار اللَّيّ إِنَّمَا يَحْصُل بِفِعْلِهِ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ تَكْرَار الشَّيْء هُوَ فِعْله مَرَّة بَعْد أُخْرَى , فَإِنْ فَعَلَ أَحَد شَيْئًا مَرَّة فَقَطْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَكْرَارًا.
نَعَمْ إِنْ فَعَلَهُ مَرَّتَيْنِ أَيْ مَرَّة بَعْد أُخْرَى كَانَ ذَلِكَ تَكْرَارًا وَاحِدًا , وَإِنْ فَعَلَهُ ثَلَاث مِرَار كَانَ ذَلِكَ تَكْرَارَيْنِ , وَإِنْ فَعَلَهُ أَرْبَع مَرَّات كَانَ ذَلِكَ ثَلَاث تَكْرَارَات وَهَكَذَا , فَإِذَا فَعَلَ اللَّيّ مَرَّة وَاحِدَة لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَكْرَارًا لَهُ وَكَانَ هَذَا جَائِزًا , وَإِذَا فَعَلَ مَرَّتَيْنِ كَانَ ذَلِكَ تَكْرَارًا لَهُ وَاحِدًا وَلَمْ يَكُنْ هَذَا جَائِز , وَكَذَلِكَ إِنْ فَعَلَ ثَلَاث مِرَار أَوْ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْل الْمُؤَلِّف رَحِمَهُ اللَّه لَا تُكَرِّرهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ أَيْ لَا تُكَرِّر اللَّيّ سَوَاء كَانَ ذَلِكَ التَّكْرَار مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ أَيْ لَا تُكَرِّر اللَّيّ أَصْلًا , وَإِنَّمَا اِقْتَصَرَ الْمُؤَلِّف عَلَى ذِكْر التَّكْرَار مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ فَعَدَم جَوَازه أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى لَا لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا , وَالْحَاصِل لَا تُكَرِّر لَيّ الْخِمَار مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهْب هَذَا يُشْبِه الْمَجْهُول اِنْتَهَى.
وَفِي الْخُلَاصَة : وَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان.
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُد مَعْنَى قَوْلِهِ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ يَقُولُ لَا تَعْتَمُّ مِثْلَ الرَّجُلِ لَا تُكَرِّرُهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة»، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والق...
حدثنا حميد، قال: قال أنس: " انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني، برسالة وقعد في ظل جدار، أو...
عن معاذة، أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد «كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء»(1)...
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب» قال أبو داود: «اسم أبي ريحانة، عبد الله بن مطر، وغندر أوقفه على ابن عباس»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير»
حدثنا سفيان بن عيينة، قال: رأيت شريكا «صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه»
عن سعيد بن عبد العزيز في «غسل واغتسل».<br> قال: قال سعيد: «غسل رأسه وغسل جسده»
عن نبهان، مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة، تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه»
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عليا عليه السلام، يقول: اجتمعت أنا والعباس، وفاطمة، وزيد بن حارثة، عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الل...