4111- عن ابن عباس، " {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: ٣١] الآية، فنسخ، واستثنى من ذلك: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} [النور: ٦٠] " الآية
إسناده حسن.
علي بن الحسين بن واقد، وصفه الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" بقوله: الإمام المحدث الصدوق، وهو كما قال.
ويغلب على الظن أن تضعيف من ضعفه للإرجاء، وليس ذا بجرح، لأن الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله كما قال الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام من "الميزان".
يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وأحمد بن محمد المروزي: هو ابن ثابت الخزاعي.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٩٣، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن " ص ٤٠٩ من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
والصحيح أنه ليس بين الآيتين تعارض حتى يدعى النسخ، والذين عدوا آية القواعد ناسخة أبعدوا النجعة، وقصارى ما يمكن قوله في هاتين الآيتين أن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بها، والآية الثانية في العجائز على ما قاله ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٤٠٩.
ويمكن أن يقال: إن الآية الثانية خصصت الآية الأولى لا غير، على ما قاله مكي ابن أبي طالب في "الإيضاح " ص ٣٦٦، لأن التخصيص زوال بعض حكم الأول وبقاء ما بقي على حكمه.
ويؤيد ذلك أن عددا من الأئمة ممن يعتد بقوله في هذا الشأن لم يذكر في هاتين الآيتين ناسخا ولا منسوخا، كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام والإمام الطبري وغيرهما.
والله تعالى أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَنُسِخَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ ) : أَيْ الْمَذْكُور وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَة.
وَالْفِعْلَانِ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ وَنَائِب فَاعِلهمَا هُوَ قَوْله الْقَوَاعِد مِنْ النِّسَاء إِلَخْ ( الْقَوَاعِد مِنْ النِّسَاء ) : أَيْ اللَّاتِي قَعَدْنَ عَنْ الْحَيْض وَالْوَلَد لِكِبَرِهِنَّ ( اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا الْآيَة ) : وَتَمَام الْآيَة { فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } وَالْحَاصِل أَنَّ الْآيَة الْأُولَى بِعُمُومِهَا كَانَتْ شَامِلَة لِلْقَوَاعِدِ مِنْ النِّسَاء أَيْضًا , فَلَمَّا نَزَلَتْ الْآيَة الثَّانِيَة خَرَجْنَ مِنْ حُكْم الْآيَة الْأُولَى , فَلَهُنَّ أَنْ لَا يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهنَّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَال.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } الْآيَةَ فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ { وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا } الْآيَةَ
عن أم سلمة، قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اح...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته، فلا ينظر إلى عورتها»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زوج أحدكم خادمه - عبده، أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة»، قا...
عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال: «لية لا ليتين».<br> قال أبو داود: " معنى قوله: «لية لا ليتين»، يقول: لا تعتم مثل ال...
عن دحية بن خليفة الكلبي، أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي، فأعطاني منها قبطية ، فقال: «اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصا، وأعط الآخر ام...
أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار، فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبرا»، قالت أم سلمة إذا ينك...
عن ابن عمر، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استزدنه، فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا»
عن ميمونة، قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة، فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به» قالوا: يا رسول الله، إن...
حدثنا عبد الرزاق، قال: قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: «يستمتع به على كل حال»، قال أبو داود: «لم يذكر الأوزاعي ويونس، وعقيل في حديث الزهري،...