5331- عن قتادة: حدثنا الحسن «أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله.»
فحمي) من الحمية وهي الأنفة والمحافظة على الدين والمحرم من التهمة.
(أنفا) أي فعل ذلك غيظا وترفعا.
(استقاد) أعطى مقادته أي طاوع وامتثل لأمر الله تعالى
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
( سَعِيد ) هُوَ اِبْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي رِوَايَته ( حَدَّثَنَا الْحَسَن أَنَّ مَعْقِل بْن يَسَار كَانَتْ أُخْته تَحْت رَجُل ) وَقَالَ فِي رِوَايَة يُونُس عَنْ الْحَسَن " زَوَّجَ مَعْقِل أُخْته " وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيث وَشَرْحه فِي " بَاب لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ " مِنْ كِتَاب النِّكَاح وَبَيَّنْت هُنَاكَ مَنْ وَصَلَهُ وَأَرْسَلَهُ , وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِير الْبَقَرَة أَيْضًا مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا , وَقَوْله " فَحَمِيَ " بِوَزْنِ عَلِمَ بِكَسْرِ ثَانِيه , وَقَوْله " أَنَفًا " بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالنُّون مُنَوَّن أَيْ تَرَكَ الْفِعْل غَيْظًا وَتَرَفُّعًا , وَقَوْله " فَتَرَكَ الْحَمِيَّة " بِالتَّشْدِيدِ , وَقَوْله " وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّه " كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِقَافٍ أَيْ أَعْطَى مَقَادَته , وَالْمَعْنَى أَطَاعَ وَامْتَثَلَ.
وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " وَاسْتَرَادَ " بِرَاء بَدَل الْقَاف مِنْ الرَّوْد وَهُوَ الطَّلَب , أَوْ الْمَعْنَى أَرَادَ رُجُوعهَا وَرَضِيَ بِهِ.
وَنَقَلَ اِبْن التِّين عَنْ رِوَايَة الْقَابِسِيّ وَاسْتَقَادَ بِتَشْدِيدِ الدَّال , وَرَدَّهُ بِأَنَّ الْمُفَاعَلَة لَا تَجْتَمِع مَعَ سِين الِاسْتِفْعَال.
و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ
عن نافع «أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر،...
عن يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: ف...
عن زينب بنت أبي سلمة : أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب : «دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب...
قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وس...
قالت زينب : وسمعت أم سلمة تقول: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحله...
عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها : «أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكحل قد كانت إحداك...
عن محمد بن سيرين قالت أم عطية : «نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.»
عن أم عطية قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند...
عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغ...