5332-
عن نافع «أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره» وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
حَدِيث اِبْن عُمَر فِي طَلَاق الْحَائِض , وَتَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي أَوَّل كِتَاب الطَّلَاق , وَقَوْله " وَزَادَ فِيهِ غَيْره عَنْ اللَّيْث " تَقَدَّمَ بَيَانه فِي أَوَّل الطَّلَاق أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِيهِ " وَقَالَ اللَّيْث إِلَخْ " وَفِيهِ تَسْمِيَة الْغَيْر الْمَذْكُور , وَقَالَ اِبْن بَطَّالٍ مَا مُلَخَّصه.
الْمُرَاجَعَة عَلَى ضَرْبَيْنِ , إِمَّا فِي الْعِدَّة فَهِيَ عَلَى مَا فِي حَدِيث اِبْن عُمَر لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَتِهَا وَلَمْ يَذْكُر أَنَّهُ اِحْتَاجَ إِلَى عَقْد جَدِيد , وَإِمَّا بَعْد الْعِدَّة فَعَلَى مَا فِي حَدِيث مَعْقِل , وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرّ إِذَا طَلَّقَ الْحُرَّة بَعْد الدُّخُول بِهَا تَطْلِيقَة أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَهُوَ أَحَقّ بِرَجْعَتِهَا وَلَوْ كَرِهَتْ الْمَرْأَة ذَلِكَ , فَإِنْ لَمْ يُرَاجِع حَتَّى اِنْقَضَتْ الْعِدَّة فَتَصِير أَجْنَبِيَّة فَلَا تَحِلّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ مُسْتَأْنَف.
وَاخْتَلَفَ السَّلَف فِيمَا يَكُون بِهِ الرَّجُل مُرَاجِعًا , فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِذَا جَامَعَهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ بَعْض التَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ مَالِك وَإِسْحَاق بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِي بِهِ الرَّجْعَة , وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ كَالْأَوْزَاعِيِّ وَزَادُوا : وَلَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجهَا بِشَهْوَةٍ , وَقَالَ الشَّافِعِيّ لَا تَكُون الرَّجْعَة إِلَّا بِالْكَلَامِ , وَانْبَنَى عَلَى هَذَا الْخِلَاف جَوَاز الْوَطْء وَتَحْرِيمه , وَحُجَّة الشَّافِعِيّ أَنَّ الطَّلَاق مُزِيل لِلنِّكَاحِ , وَأَقْرَب مَا يَظْهَر ذَلِكَ فِي حِلّ الْوَطْء وَعَدَمه , لِأَنَّ الْحِلّ مَعْنًى يَجُوز أَنْ يَرْجِع فِي النِّكَاح وَيَعُود كَمَا فِي إِسْلَام أَحَد الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ إِسْلَام الْآخَر فِي الْعِدَّة , وَكَمَا يَرْتَفِع بِالصَّوْمِ وَالْإِحْرَام وَالْحَيْض ثُمَّ يَعُود بِزَوَالِ هَذِهِ الْمَعَانِي.
وَحُجَّة مَنْ أَجَازَ أَنَّ النِّكَاح لَوْ زَالَ لَمْ تَعُدْ الْمَرْأَة إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيد وَبِصِحَّةِ الْخُلْع فِي الرَّجْعِيَّة وَلِوُقُوعِ الطَّلْقَة الثَّانِيَة , وَالْجَوَاب عَنْ كُلّ ذَلِكَ أَنَّ النِّكَاح مَا زَالَ أَصْله وَإِنَّمَا زَالَ وَصْفه , وَقَالَ اِبْن السَّمْعَانِيّ : الْحَقّ أَنَّ الْقِيَاس يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاق إِذَا وَقَعَ زَالَ النِّكَاح كَالْعِتْقِ , لَكِنَّ الشَّرْع أَثْبَتَ الرَّجْعَة فِي النِّكَاح دُون الْعِتْق فَافْتَرَقَا.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا
عن يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: ف...
عن زينب بنت أبي سلمة : أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب : «دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب...
قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وس...
قالت زينب : وسمعت أم سلمة تقول: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحله...
عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها : «أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكحل قد كانت إحداك...
عن محمد بن سيرين قالت أم عطية : «نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.»
عن أم عطية قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند...
عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغ...
عن مجاهد «{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم...