4129- عن معاوية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تركبوا الخز، ولا النمار»، قال: " وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا أبو سعيد، قال لنا أبو داود: «أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهمان، كان ينزل الحيرة»
إسناده صحيح.
ابن سيرين: هو محمد، وأبو المعتمر: هو يزيد بن طهمان، ووكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٥٦) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٤٠).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٠) من طريق قتادة بن دعامة، عن أبي شيخ الهنائي، أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد في الكعبة قال: أتعلمون أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ركوب على جلد النمور؟ قالوا: نعم.
وإسناده حسن.
ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ الهنائي، واختلف عليه كما بينه النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٢ - ٩٧٣٧).
وسلم طريق قتادة.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٣٣).
وانظر ما سيأتي برقم (٤١٣١) و (٤٢٣٩).
قال ابن الأثير في "النهاية": إنما نهى عن استعمال جلود النمور لما فيها من الزينة والخيلاء.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا تَرْكَبُوا الْخَزّ وَلَا النِّمَار ) : جَمْع نَمِر , وَالنَّمِر كَكَتِفٍ وَبِالْكَسْرِ سَبُع مَعْرُوف جَمْعه أَنْمُر وَأَنْمَارٌ وَنِمَار وَنِمَارَة وَنُمُورَة وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ اِسْتِعْمَال جُلُوده لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّينَة وَالْخُيَلَاء وَلِأَنَّهُ زِيّ الْعَجَم , وَعُمُوم النَّهْي شَامِل لِلْمُذَكَّى وَغَيْره وَالْكَلَام عَلَى الْخَزّ تَفْسِيرًا وَحُكْمًا قَدْ تَقَدَّمَ.
قَالَ فِي النِّهَايَة : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُكُوب النِّمَار وَفِي رِوَايَة النُّمُور أَيْ جُلُود النُّمُور وَهِيَ السِّبَاع الْمَعْرُوفَة وَاحِدهَا نَمِر إِنَّمَا نَهَى عَنْ اِسْتِعْمَالهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّينَة وَالْخُيَلَاء وَلِأَنَّهُ زِيّ الْأَعَاجِم أَوْ لِأَنَّ شَعْره لَا يَقْبَل الدِّبَاغ عِنْد أَحَد الْأَئِمَّة إِذَا كَانَ غَيْر ذَكِيّ وَلَعَلَّ أَكْثَر مَا كَانُوا يَأْخُذُونَ جُلُود النُّمُور إِذَا مَاتَتْ لِأَنَّ اِصْطِيَادهَا عَسِير اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَلَفْظه " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ رُكُوب النُّمُور.
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ لَنَا أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ كَانَ يَنْزِلُ الْحِيَرَةَ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر»
عن خالد، قال: وفد المقدام بن معدي كرب، وعمرو بن الأسود، ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن...
عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع»
عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: «أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل»
عن أنس، «أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان»
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله»
عن ابن عباس، قال: «من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه»