4132- عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع»
إسناده صحيح.
إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم، المعروف بابن عليه.
ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه الترمذي (١٨٧٠) و (١٨٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٥٦٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٠٦).
وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٢٨: والنهي للسرف والخيلاء، أو لأن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين، أو لنجاسة ما عليها من الشعر، والشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ عند الشافعية.
وخبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ومن ثم حرم على الذكر لبس الحرير والذهب لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من نساء وأهل الفخر والخيلاء، وفيه أنه يحرم الجلوس على جلد كسبع ونمر وفهد، أي: به شعر، وإن جعل على الأرض على الأوجه، لكونه من شأن المتكبرين كما تقرر.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ جُلُود السِّبَاع ) : قَدْ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ جُلُود السِّبَاع لَا يَجُوز الِانْتِفَاع بِهَا.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حِكْمَة النَّهْي فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يَحْتَمِل أَنَّ النَّهْي وَقَعَ لِمَا يَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ الشَّعْر لِأَنَّ الدِّبَاغ لَا يُؤَثِّر فِيهِ.
وَقَالَ غَيْره يَحْتَمِل أَنَّ النَّهْي عَمَّا لَمْ يُدْبَغ مِنْهَا لِأَجْلِ النَّجَاسَة أَوْ أَنَّ النَّهْي لِأَجْلِ أَنَّهَا مَرَاكِب أَهْل السَّرَف وَالْخُيَلَاء.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ مَا مُحَصَّلَهُ : إِنَّ الِاسْتِدْلَال بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ جُلُود السِّبَاع وَمَا فِي مَعْنَاهُ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغ لَا يُطَهِّر جُلُود السِّبَاع بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مُخَصِّص لِلْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَة بِأَنَّ الدِّبَاغ مُطَهِّر عَلَى الْعُمُوم غَيْر ظَاهِر لِأَنَّ غَايَة مَا فِيهِ مُجَرَّد النَّهْي عَنْ الِانْتِفَاع بِهَا وَلَا مُلَازَمَة بَيْن ذَلِكَ وَبَيْن النَّجَاسَة كَمَا لَا مُلَازَمَة بَيْن النَّهْي عَنْ الذَّهَب وَالْحَرِير وَنَجَاسَتهمَا اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ التِّرْمِذِيّ أَنْ تُفْتَرَش وَقَالَ لَا نَعْلَم أَحَدًا قَالَ عَنْ أَبِي الْمَلِيح عَنْ أَبِيهِ غَيْر سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة.
وَأَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي الْمَلِيح عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَقَالَ هَذَا أَصَحّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَإِسْمَعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ
عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: «أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل»
عن أنس، «أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان»
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله»
عن ابن عباس، قال: «من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع»...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله، ونعله " قال مسلم: «وسواكه»، ولم يذكر في شأنه كله...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيامنكم»