4137- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله»
إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- بسماعه من جابر عند أحمد.
(١٤١٧٨)، ومسلم (٢٠٩٩) فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (٢٠٩٩)، والنسائي في "الكبرى" (٩٧١٣) و (٩٧١٤) من طرق عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١١٨) و (١٤١٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٢٥).
والشسع: أحد سيور النعل.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِذَا اِنْقَطَعَ شِسْع أَحَدكُمْ ) : بِكَسْرِ مُعْجَمَة وَسُكُون مُهْمَلَة.
قَالَ فِي النِّهَايَة : هُوَ أَحَد سُيُور النَّعْل وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْإِصْبَعَيْنِ وَيَدْخُل طَرَفه فِي الثُّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام , وَالزِّمَام السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع ( فَلَا يَمْشِي ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ فَلَا يَمْشِ , وَكَذَا اِخْتَلَفَتْ النُّسَخ فِي الْفِعْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ , فَفِي بَعْضهَا بِالنَّفْيِ وَفِي بَعْضهَا بِالنَّهْيِ ( حَتَّى يُصْلِح شِسْعه ) : قَالَ الطِّيبِيُّ وَمَعْنَى حَتَّى إِنَّهُ لَا يَمْشِي فِي نَعْل وَاحِدَة إِذَا قُطِعَ شِسْع نَعْله الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِح شِسْعه فَيَمْشِي بِالنَّعْلَيْنِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظ مَا مُحَصَّله : إِنَّ الْحَدِيث لَا مَفْهُوم لَهُ حَتَّى يَدُلّ عَلَى الْإِذْن فِي غَيْر هَذِهِ الصُّورَة وَإِنَّمَا هُوَ تَصْوِير خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب , وَيُمْكِن أَنْ يَكُون مِنْ مَفْهُوم الْمُوَافَقَة وَهُوَ التَّنْبِيه بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى لِأَنَّهُ إِذَا مُنِعَ مَعَ الِاحْتِجَاج فَمَعَ عَدَم الِاحْتِجَاج أَوْلَى قَالَ وَهُوَ دَالّ عَلَى ضَعْف مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " رُبَّمَا اِنْقَطَعَ شِسْع نَعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى فِي النَّعْل الْوَاحِدَة حَتَّى يُصْلِحهَا " وَقَدْ رَجَّحَ الْبُخَارِيّ وَغَيْر وَاحِد وَقْفه عَلَى عَائِشَة.
وَقَالَ وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَلِيّ وَابْن عُمَر أَيْضًا أَنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُون بَلَغَهُمَا النَّهْي فَحَمَلَاهُ عَلَى التَّنْزِيه أَوْ كَانَ زَمَن فِعْلهمَا يَسِيرًا بِحَيْثُ يُؤْمَن مَعَهُ الْمَحْذُور , أَوْ لَمْ يَبْلُغهُمَا النَّهْي اِنْتَهَى ( وَلَا يَمْشِي فِي خُفّ وَاحِد ) : قَدْ أَلْحَقَ بَعْضهمْ بِالْمَشْيِ فِي النَّعْل الْوَاحِدَة وَالْخُفّ الْوَاحِد إِخْرَاج أَحَد الْيَدَيْنِ مِنْ الْكُمّ وَإِلْقَاء الرِّدَاء عَلَى أَحَد الْمَنْكِبَيْنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ
عن ابن عباس، قال: «من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع»...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله، ونعله " قال مسلم: «وسواكه»، ولم يذكر في شأنه كله...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيامنكم»
عن جابر بن عبد الله، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش، فقال: «فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان»
عن جابر بن سمرة، قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فرأيته متكئا على وسادة»، زاد ابن الجراح: على يساره.<br> قال أبو داود: رواه إسحاق بن...
عن ابن عمر، أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال: «من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى هؤلاء»
عن جابر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتخذتم أنماطا؟» قلت: وأنى لنا الأنماط؟ قال: «أما إنها ستكون لكم أنماط»
عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال ابن منيع: التي ينام عليها بالليل، ثم اتفقا - من أدم، حشوها ليف "