4136- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا»
إسناده صحيح.
الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان.
وهو في "موطأ مالك"، ٢/ ٩١٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧)، والترمذي (١٨٧٦).
وأخرجه مسلم (٢٠٩٧) من طريق محمد بن زياد، وابن ماجه (٣٦١٧) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة.
ولفظ مسلم: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا".
وزاد ابن ماجه: "ولا خف واحد".
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٤٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٥٩).
وانظر ما سيأتي برقم (٤١٣٩).
قال الخطابي: وهذا قد يجمع أمورا، منها: أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال، لأن وضع أحد القدمين منه على الحفاء إنما يكون مع التوقي والتهيب لأذى يصيبه أو حجر يصدمه، ويكون وضعه القدم على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقية.
فيختلف من أجل ذلك مشيه، ويحتاج معه إلى أن ينتقل عن سجية المشي وعادته المعتادة فيه، فلا يأمن عند ذلك العثار والعنت.
وقد يتصور فاعله عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل، وكل أمر يشتهر عند الناس، ويرفعون إليه أبصارهم، فهو مكروه مركوب عنه.
قلت (القائل الخطابي): وقد يدخل في هذا المعنى كل لباس ينتفع به الخفين، وإدخال اليد في الكمين، والتردي بالرداء على المنكبين.
فلو أرسله على إحدى المنكبين وعرى منه الجانب الآخر كان مكروها على معنى الحديث، ولو أخرج إحدى يديه من كمه وترك الأخرى داخل الكم الآخر كان كذلك في الكراهة، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يَمْشِي أَحَدكُمْ فِي النَّعْل الْوَاحِدَة ) : نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ لَا يَمْشِ ( لِيَنْتَعِلهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعهُمَا جَمِيعًا ) : أَيْ لِيَلْبَسهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْتَزِعهُمَا جَمِيعًا.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْحِكْمَة فِي النَّهْي أَنَّ النَّعْل شُرِعَتْ لِوِقَايَةِ الرِّجْل عَمَّا يَكُون فِي الْأَرْض مِنْ شَوْك أَوْ نَحْوه فَإِذَا اِنْفَرَدَتْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ اِحْتَاجَ الْمَاشِي أَنْ يَتَوَقَّى لِإِحْدَى رِجْلَيْهِ مَا لَا يَتَوَقَّى لِأُخْرَى فَيَخْرُج بِذَلِكَ عَنْ سَجِيَّة مَشْيه وَلَا يَأْمَن مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْعِثَار.
وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْدِل بَيْن جَوَارِحه وَرُبَّمَا نُسِبَ فَاعِل ذَلِكَ إِلَى اِخْتِلَال الرَّأْي أَوْ ضَعْفه.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الْكَرَاهَة فِيهِ لِلشُّهْرَةِ فَتَمْتَدّ الْأَبْصَار لِمَنْ تَرَى ذَلِكَ مِنْهُ.
وَقَدْ وَرَدَ النَّهْي عَنْ الشُّهْرَة فِي اللِّبَاس فَكُلّ شَيْء صَيَّرَ صَاحِبه شُهْرَة فَحَقّه أَنْ يُجْتَنَب اِنْتَهَى بِاخْتِصَارٍ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله»
عن ابن عباس، قال: «من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع»...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله، ونعله " قال مسلم: «وسواكه»، ولم يذكر في شأنه كله...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيامنكم»
عن جابر بن عبد الله، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش، فقال: «فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان»
عن جابر بن سمرة، قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فرأيته متكئا على وسادة»، زاد ابن الجراح: على يساره.<br> قال أبو داود: رواه إسحاق بن...
عن ابن عمر، أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال: «من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى هؤلاء»
عن جابر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتخذتم أنماطا؟» قلت: وأنى لنا الأنماط؟ قال: «أما إنها ستكون لكم أنماط»