6785-
عن واقد بن محمد: سمعت أبي قال عبد الله : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة، قالوا:ألا شهرنا هذا، قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة، قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا: ألا يومنا هذا، قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت ثلاثا، كل ذلك يجيبونه: ألا نعم.
قال: ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعن بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض.»
(أعظم حرمة) أكثر منعا من الإساءة فيه.
(بحقها) أي إلا إذا صدر من أحدكم تصرف فيه اعتداء على هذه الحرمات فيباح النيل منه بالمقابل قصاصا
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه ) فِي رِوَايَة غَيْر أَبِي ذَرٍّ " حَدَّثَنِي " قَالَ الْحَاكِم : مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه هَذَا هُوَ الذُّهْلِيُّ , وَقَالَ أَبُو عَلِيّ الْجَيَّانِيّ : لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَات.
قُلْت : وَعَلَى قَوْل الْحَاكِم فَيَكُون نُسِبَ لِجَدِّهِ لِأَنَّهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن عَبْد اللَّه بْن خَالِد بْن فَارِس , وَقَدْ حَدَّثَ الْبُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك الْمَخْزُومِيّ وَعَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي الثَّلْج بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْجِيم وَعَنْ غَيْرهمَا , وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ مُوَضَّحًا فِي آخِر حَدِيثٍ فِي كِتَاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور , وَقَدْ سَقَطَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه مِنْ رِوَايَة أَبِي أَحْمَد الْجُرْجَانِيّ عَنْ الْفَرَبْرِيّ , وَاعْتَمَدَ أَبُو نُعَيْم فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ : رَوَاهُ الْبُخَارِيّ عَنْ عَاصِم بْن عَلِيّ وَعَاصِمُ الْمَذْكُورُ هُوَ اِبْنُ عَاصِمٍ الْوَاسِطِيّ , وَشَيْخه عَاصِم بْن مُحَمَّد أَيْ اِبْن زَيْد بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر , وَشَيْخه وَاقِد هُوَ أَخُوهُ.
قَوْله ( قَالَ عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن عُمَر جَدُّ الرَّاوِي عَنْهُ.
قَوْله ( أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ ؟ ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَتَخْفِيف اللَّام حَرْف اِفْتِتَاح لِلتَّنْبِيهِ لِمَا يُقَال , وَقَدْ كُرِّرَتْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ سُؤَالًا وَجَوَابًا , وَقَوْله فِي هَذِهِ الرِّوَايَة " أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا : يَوْمُنَا هَذَا " يُعَارِضُهُ أَنَّ يَوْم عَرَفَةَ أَعْظَمُ الْأَيَّام , وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْيَوْمِ الْوَقْت الَّذِي تُؤَدَّى فِيهِ الْمَنَاسِك , وَيَحْتَمِل أَنْ يَخْتَصّ يَوْم النَّحْر بِمَزِيدِ الْحُرْمَة , وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ حُصُول الْمَزِيَّة الَّتِي اُخْتُصَّ بِهَا يَوْم عَرَفَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْض الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الْعِلْم , وَتَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّق بِالسُّؤَالِ وَالْجَوَاب مَبْسُوطًا فِي " بَاب الْخُطْبَة أَيَّام مِنًى " مِنْ كِتَاب الْحَجّ , وَمَضَى مَا يَتَعَلَّق بِقَوْلِهِ : " وَيْلكُمْ أَوْ وَيْحكُمْ " فِي كِتَاب الْأَدَب , وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّق بِقَوْلِهِ " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي " مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْفِتَن إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلَا شَهْرُنَا هَذَا قَالَ أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلَا بَلَدُنَا هَذَا قَالَ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلَا يَوْمُنَا هَذَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ قَالَ وَيْحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم...
عن عائشة : «أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي...
عن عائشة رضي الله عنها: «أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول...
عن عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.<br>
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار.»
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تقطع اليد في ربع دينار»
عن هشام ، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة : «أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن، حجفة أو ترس.»حدثنا عثمان، حدثنا حميد...
عن عائشة قالت: «لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن» رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا.<br>
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.»