حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الفتن والملاحم باب في تعظيم قتل المؤمن (حديث رقم: 4273 )


4273- عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عباس، فقال: " لما نزلت التي في الفرقان: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الفرقان: ٦٨] قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وأتينا الفواحش، فأنزل الله: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات} [الفرقان: ٧٠]، فهذه لأولئك "، قال: " وأما التي في النساء: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: ٩٣] الآية "، قال: «الرجل إذا عرف شرائع الإسلام، ثم قتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم لا توبة له»، فذكرت هذا لمجاهد، فقال: «إلا من ندم».
(1) 4274- عن ابن عباس، في هذه القصة في " {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} [الفرقان: ٦٨] أهل الشرك، قال: ونزل {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} [الزمر: ٥٣] "(2)



(١) إسناده صحيح.
الحكم: هو ابن عتيبة، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ويوسف بن موسى: هو ابن راشد القطان.
وأخرجه البخاري (٣٨٥٥)، ومسلم (٣٠٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٥١) و (١١٠٤٩) و (١١٣٠٧) من طريق منصور بن المعتمر، به.
وأخرجه البخاري (٤٧٦٢)، ومسلم (٣٠٢٣)، والنسائي (٣٤٥٠) و (١١٣٠٦) من طريق القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا، قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} إلى آخر الآية [الفرقان: ٦٨]، قال: هذه آية مكية، نسختها آية مدنية: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا}.
وأخرج الترمذي (٣٢٧٨)، والنسائي (٣٤٥٤) من طريق عمرو بن دينار، وابن ماجه (٢٦٢١)، والنسائي (٣٥٤٨) من طريق سالم بن أبي الجعد، كلاهما عن ابن عباس: أن قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} لم ينسخ.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٤١) من طريق سالم عن عبد الله بن عباس.
وانظر تالييه.
قال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص٢٣٣ - ٢٤٩: النسخ في آية الفرقان لا يحسن لأنه خبر، والأخبار لا تنسخ بإجماع؛ لأن الخبر لو نسخ لكان قد أتي به على غير ما هو به من الصدق، ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالآيتان محكمتان، وآية النساء في القتل محمولة على أحد ثلاثة معان قد قالها العلماء، ملخصها: ١ - أن هذا جزاؤه إن جازاه، قال مكي: وهذا هو مذهب أهل السنة في الوعد والوعيد، فهي محكمة.
٢ - أن يكون معى الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله، ولا يستحل ما حرم الله إلا كافر، والكافر مخلد في النار بإجماع إذا مات على كفره.
٣ - أنه قيل: إنها نزلت في رجل بعينه من الأنصار قتل له ولي فقبل الدية، ثم وثب فقتل القاتل بعد أخذه للدية وارتد، وقد قيل: إنها نزلت في رجل أسلم، ثم ارتد وقتل رجلا مسلما مستحلا لقتله، وهو معى القول الذي قبله.
ثم قال مكي: والذي يوجبه النظر وعليه أكثر أهل العلم أن الثلاث الآيات محكمات لانسخ في شيء منها.
ثم قال: وإذا كانت كذلك فتوبة القاتل متعمدا جائزة، واستدل مكي لذلك بأدلة من القرآن فانظره.
وقال الحافظ في "الفتح" ٨/ ٤٩٦: وقد حمل جمهور السلف، وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره، وقالوا: معنى قوله: {فجزاؤه جهنم} أي: إن شاء أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء:٤٨]، ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا، ثم أتى تمام المئة، فقال له: لا توبة، فقتله فأكمل به مئة، ثم جاء آخر، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة الحديث، وهو مشهور، وسيأتي في الرقاق واضحا [بل سلف برقم (٣٤٧٠)]، وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة، فمثله لهم أولى، لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم.
وانظر لزاما "نواسخ القرآن" ص ٢٨٨ - ٢٩٥ لابن الجوزي.
(١ - أن هذا جزاؤه إن جازاه، قال مكي: وهذا هو مذهب أهل السنة في الوعد والوعيد، فهي محكمة.
٢ - أن يكون معى الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله، ولا يستحل ما حرم الله إلا كافر، والكافر مخلد في النار بإجماع إذا مات على كفره.
٣ - أنه قيل: إنها نزلت في رجل بعينه من الأنصار قتل له ولي فقبل الدية، ثم وثب فقتل القاتل بعد أخذه للدية وارتد، وقد قيل: إنها نزلت في رجل أسلم، ثم ارتد وقتل رجلا مسلما مستحلا لقتله، وهو معى القول الذي قبله.
ثم قال مكي: والذي يوجبه النظر وعليه أكثر أهل العلم أن الثلاث الآيات محكمات لانسخ في شيء منها.
ثم قال: وإذا كانت كذلك فتوبة القاتل متعمدا جائزة، واستدل مكي لذلك بأدلة من القرآن فانظره.
وقال الحافظ في "الفتح" ٨/ ٤٩٦: وقد حمل جمهور السلف، وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره، وقالوا: معنى قوله: {فجزاؤه جهنم} أي: إن شاء أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء:٤٨]، ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا، ثم أتى تمام المئة، فقال له: لا توبة، فقتله فأكمل به مئة، ثم جاء آخر، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة الحديث، وهو مشهور، وسيأتي في الرقاق واضحا [بل سلف برقم (٣٤٧٠)]، وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة، فمثله لهم أولى، لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم.
وانظر لزاما "نواسخ القرآن" ص ٢٨٨ - ٢٩٥ لابن الجوزي.
(٢)إسناده صحيح.
يعلى: هو ابن مسلم المكي، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي، وأحمد بن إبراهيم: هو الدورقي.
وأخرجه البخاري (٤٨١٠)، ومسلم (١٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٥٣)، و (١١٣٨٥) من طريق يعلي بن مسلم، به.
وانظر ما قبله، وما بعده.

شرح حديث ( الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ إِلَخْ ) ‏ ‏: مَقْصُود اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ الْآيَة الَّتِي فِي الْفُرْقَان نَزَلَتْ فِي أَهْل الشِّرْك وَالْآيَة الَّتِي فِي النِّسَاء نَزَلَتْ فِي أَهْل الْإِسْلَام الَّذِينَ عَلِمُوا أَحْكَام الْإِسْلَام وَتَحْرِيم الْقَتْل فَجَعَلَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَحَلّ الْآيَتَيْنِ مُخْتَلِفًا.
وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ فَقَالَ أَيْ اِبْن عَبَّاس هَذِهِ مَكِّيَّة أَرَاهُ نَسَخَتْهَا آيَة مَدَنِيَّة الَّتِي فِي سُورَة النِّسَاء فَمِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة يَظْهَر أَنَّ مَحَلّ الْآيَتَيْنِ عِنْد اِبْن عَبَّاس وَاحِد قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : إِنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ تَارَة يَجْعَل الْآيَتَيْنِ فِي مَحَلّ وَاحِد فَلِذَلِكَ يَجْزِم بِنَسْخِ إِحْدَاهُمَا وَتَارَة يَجْعَل مَحَلّهمَا مُخْتَلِفًا , وَيُمْكِن الْجَمْع بَيْن كَلَامَيْهِ بِأَنَّ عُمُوم الَّتِي فِي الْفُرْقَان خُصَّ مِنْهَا مُبَاشَرَة الْمُؤْمِن الْقَتْل مُتَعَمِّدًا , وَكَثِير مِنْ السَّلَف يُطْلِقُونَ النَّسْخ عَلَى التَّخْصِيص وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْل كَلَامه عَلَى التَّنَاقُض وَأَوْلَى مِنْ دَعْوَى أَنَّهُ قَالَ بِالنَّسْخِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ اِنْتَهَى ‏ ‏( فَلَا تَوْبَة لَهُ ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ لَهُ تَوْبَة وَجَوَاز الْمَغْفِرَة لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا } وَهَذِهِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة هِيَ مَذْهَب جَمِيع أَهْل السُّنَّة وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ , وَمَا رُوِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف مِمَّا يُخَالِف هَذَا مَحْمُول عَلَى التَّغْلِيظ وَالتَّحْذِير مِنْ الْقَتْل , وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَة الَّتِي اِحْتَجَّ بِهَا اِبْن عَبَّاس تَصْرِيح بِأَنَّهُ يَخْلُد وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ جَزَاؤُهُ وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يُجَازَى اِنْتَهَى ‏ ‏( فَقَالَ إِلَّا مَنْ نَدِمَ ) ‏ ‏: أَيْ فَإِنَّ لَهُ تَوْبَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِنَحْوِهِ.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏الْحَكَمُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏قَالَ سَأَلْتُ ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لَمَّا نَزَلَتْ الَّتِي فِي ‏ ‏الْفُرْقَانِ ‏ { ‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ‏} ‏قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏ { ‏إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ‏} ‏فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ قَالَ وَأَمَّا الَّتِي فِي ‏ ‏النِّسَاءِ ‏ { ‏وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ‏} ‏الْآيَةَ قَالَ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ لَا تَوْبَةَ لَهُ ‏ ‏فَذَكَرْتُ ‏ ‏هَذَا ‏ ‏لِمُجَاهِدٍ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِلَّا مَنْ نَدِمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي ‏ { ‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ‏} ‏أَهْلِ الشِّرْكِ قَالَ وَنَزَلَ ‏ { ‏يَا ‏ ‏عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا ‏ ‏تَقْنَطُوا ‏ ‏مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ‏}

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق

عن خارجة بن الصلت، عن عمه، أنه مر بقوم فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ث...

كانت تغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم ترى فيه بقعة...

عن عائشة تقول: «إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالت: «ثم أرى فيه بقعة أو بقعا»

إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام

عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام»

قضيت عمرتي وانتظرني رسول الله ﷺ بالأبطح حتى فرغت

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت، وأمر الناس بالرحيل»، ق...

كسفت الشمس فجعل يصلي ركعتين ركعتين

عن النعمان بن بشير، قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين، ركعتين ويسأل عنها، حتى انجلت»

استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «استهما على اليمين ما كان أحبا...

كان يدعو بباطن كفيه وظاهرهما

عن أنس بن مالك، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه، وظاهرهما»

كان يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر

عن عائشة، قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر، حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن "

رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شه...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها...