حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق (حديث رقم: 4387 )


4387- عن ابن عباس، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده


إسناده ضعيف لاضطراب محمد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٠٣، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح.
وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩ - ٣٢ الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في السنن "الكبرى" ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وفي "السنن الصغرى" (٣٢٦٨) و (٣٢٦٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٨٩ - ١٧٠٩٢) بين الاختلاف فيه، وأعله أيضا بمخالفة محمد بن إسحاق، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨١: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٣، والدارقطني (٣٤٢٥) و (٣٤٢٦)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٩٧) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٤، والبخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم.
وهذا إسناد متصل، رجاله من فوق محمد بن إسحاق ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وهو من قول ابن عباس.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٣٩٦) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم، فجعله ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن عطاء.
وأخرجه الدارقطني (٣٤٢٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨٠ من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس.
فلم يذكر في إسناده أيوب بن موسى ولا عمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٤، والبخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٤٠٢)، والطحا وي ٣/ ١٦٣، والد ار قطني (٣٤٢١) و (٣٤٣٠) و (٣٤٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٥٩ من طرق عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقد تابعه على هذا الوجه الوليد بن كثير عند الدارقطني (٣٤٢٢) لكن اختلف عليه في إسناده، فقد ذكره البخاري في "تاريخه" ٢/ ٢٥، وأخرجه الدارقطني (٣٤٢٧) عن الوليد بن كثير قال: حدثني من سمع عطاء عن ابن عباس، وأخرج الدارقطني (٣٤٢٣) عنه أنه قال: حدثني من سمع عطاء يقول فجعله من قول عطاء.
فلا يعتد بهذه التابعة.
وتابعه كذلك على هذا الوجه حجاج بن أرطأة عند الدارقطني (٣٤٢٨) و (٣٤٢٩) وحجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن.
وتابعه على هذا الوجه أيضا ابن جريج عند عبد الرزاق (١٨٩٤٩) وصرح بسماعه من عمرو بن شعيب، لكن البخاري والبيهقي ذكروا أنه لم يسمع منه فالتصريح بسماعه وهم من عبد الرزاق، والله أعلم.
وأخرجه النسائي (٧٣٩٨) من طريق محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، مرسلا.
وخالف ابن إسحاق الحكم بن عتيبة، عند البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٣٩٢) و (٧٣٩٣)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٦١١) و (٦١٥) والبيهقي ٨/ ٢٥٧ فرواه عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح، عن أيمن الحبشي مرسلا.
قال البخاري: هذا أصح بإرساله، وكذا قال البيهقي: إن رواية أيمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة.
وانظر لزاما كلام ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي" ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧.

شرح حديث (قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( وَهَذَا لَفْظه ) ‏ ‏: أَيْ مُحَمَّد بْن أَبِي السَّرِيّ ‏ ‏( وَهُوَ أَتَمّ ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ رِوَايَة مُحَمَّد بْن أَبِي السَّرِيّ أَتَمّ مِنْ لَفْظ رِوَايَة عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة ‏ ‏( قِيمَته دِينَار أَوْ عَشَرَة دَرَاهِم ) ‏ ‏: اِحْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه وَأَصْحَابه وَسَائِر فُقَهَاء الْعِرَاق عَلَى أَنَّ النِّصَاب الْمُوجِب لِلْقَطْعِ هُوَ عَشَرَة دَرَاهِم وَلَا قَطْع فِي أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ.
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيّ بِلَفْظِ " كَانَ ثَمَن الْمِجَنّ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوَّم عَشَرَة دَرَاهِم " وَأَخْرَجَهُ نَحْو ذَلِكَ النَّسَائِيُّ.
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ " كَانَ ثَمَن الْمِجَنّ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَة دَرَاهِم " وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَطَاء مُرْسَلًا " أَدْنَى مَا يُقْطَع فِيهِ ثَمَن الْمِجَنّ قَالَ وَثَمَنه عَشَرَة دَرَاهِم , قَالُوا وَهَذِهِ الرِّوَايَة فِي تَقْدِير ثَمَن الْمِجَنّ أَرْجَح مِنْ الرِّوَايَات الَّتِي فِيهَا رُبْع دِينَار أَوْ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَر وَأَصَحّ وَلَكِنَّ هَذِهِ أَحْوَط وَالْحُدُود تُدْفَع بِالشُّبُهَاتِ , فَهَذِهِ الرِّوَايَات كَأَنَّهَا شُبْهَة فِي الْعَمَل بِمَا دُونهَا وَرُوِيَ نَحْو ذَلِكَ عَنْ اِبْن الْعَرَبِيّ قَالَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَان مَعَ جَلَالَته , وَيُجَاب بِأَنَّ الرِّوَايَات الْمَرْوِيَّة عَنْ اِبْن عَبَّاس وَابْن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ فِي إِسْنَادهَا جَمِيعًا مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ عَنْعَنَ وَلَا يُحْتَجّ بِمِثْلِهِ إِذَا جَاءَ بِالْحَدِيثِ مُعَنْعَنًا فَلَا يَصْلُح لِمُعَارَضَةِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن عُمَر وَعَائِشَة.
وَقَدْ تَعَسَّفَ الطَّحَاوِيُّ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيث عَائِشَة مُضْطَرِب ثُمَّ بَيَّنَ الِاضْطِرَاب بِمَا يُفِيد بُطْلَان قَوْله , وَقَدْ اِسْتَوْفَى صَاحِب الْفَتْح الرَّدّ عَلَيْهِ.
وَأَيْضًا حَدِيث اِبْن عُمَر حُجَّة مُسْتَقِلَّة , وَلَوْ سَلَّمْنَا صَلَاحِيَة رِوَايَات تَقْدِير ثَمَن الْمِجَنّ بِعَشَرَةِ دَرَاهِم لِمُعَارَضَةِ الرِّوَايَات الصَّحِيحَة لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُفِيدًا لِلْمَطْلُوبِ أَعْنِي عَدَم ثُبُوت الْقَطْع فِيمَا دُون ذَلِكَ لِمَا فِي الْبَاب مِنْ إِثْبَات الْقَطْع فِي رُبْع الدِّينَار وَهُوَ دُون عَشَرَة دَرَاهِم , فَيُرْجَع إِلَى هَذِهِ الرِّوَايَات وَيَتَعَيَّن طَرْح الرِّوَايَات الْمُتَعَارِضَة فِي ثَمَن الْمِجَنّ , وَبِهَذَا يَلُوح لَك عَدَم صِحَّة الِاسْتِدْلَال بِرِوَايَاتِ الْعَشْر الدَّرَاهِم عَنْ بَعْض الصَّحَابَة عَلَى سُقُوط الْقَطْع فِيمَا دُونهَا وَجَعْلهَا شُبْهَة , وَالْحُدُود تُدْرَأ بِالشُّبُهَاتِ لِمَا سَلَفَ كَذَا فِي النَّيْل.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ.


حديث قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ ‏ ‏وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَدَ رَجُلٍ فِي ‏ ‏مِجَنٍّ ‏ ‏قِيمَتُهُ دِينَارٌ ‏ ‏أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا»، ويقول «إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا...

نهى عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء

حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن ل...

العائد في هبته كالعائد في قيئه

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» قال همام: وقال قتادة: «ولا نعلم القيء إلا حراما»

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

عن يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت: أقبض الألف الذي...

لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته

عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته»

كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا»

لم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين...

عن أبي بن كعب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة»

وجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته

عن البراء بن عازب، قال: " رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم - وقال أبو كامل: رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، فوجدت قيامه كركعته، وسجدته واعتداله...

احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به»