حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق (حديث رقم: 4387 )


4387- عن ابن عباس، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف لاضطراب محمد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٠٣، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح.
وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩ - ٣٢ الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في السنن "الكبرى" ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وفي "السنن الصغرى" (٣٢٦٨) و (٣٢٦٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٨٩ - ١٧٠٩٢) بين الاختلاف فيه، وأعله أيضا بمخالفة محمد بن إسحاق، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨١: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٣، والدارقطني (٣٤٢٥) و (٣٤٢٦)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٩٧) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٤، والبخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم.
وهذا إسناد متصل، رجاله من فوق محمد بن إسحاق ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وهو من قول ابن عباس.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٣٩٦) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم، فجعله ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن عطاء.
وأخرجه الدارقطني (٣٤٢٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨٠ من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس.
فلم يذكر في إسناده أيوب بن موسى ولا عمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٤، والبخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٤٠٢)، والطحا وي ٣/ ١٦٣، والد ار قطني (٣٤٢١) و (٣٤٣٠) و (٣٤٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٥٩ من طرق عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقد تابعه على هذا الوجه الوليد بن كثير عند الدارقطني (٣٤٢٢) لكن اختلف عليه في إسناده، فقد ذكره البخاري في "تاريخه" ٢/ ٢٥، وأخرجه الدارقطني (٣٤٢٧) عن الوليد بن كثير قال: حدثني من سمع عطاء عن ابن عباس، وأخرج الدارقطني (٣٤٢٣) عنه أنه قال: حدثني من سمع عطاء يقول فجعله من قول عطاء.
فلا يعتد بهذه التابعة.
وتابعه كذلك على هذا الوجه حجاج بن أرطأة عند الدارقطني (٣٤٢٨) و (٣٤٢٩) وحجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن.
وتابعه على هذا الوجه أيضا ابن جريج عند عبد الرزاق (١٨٩٤٩) وصرح بسماعه من عمرو بن شعيب، لكن البخاري والبيهقي ذكروا أنه لم يسمع منه فالتصريح بسماعه وهم من عبد الرزاق، والله أعلم.
وأخرجه النسائي (٧٣٩٨) من طريق محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، مرسلا.
وخالف ابن إسحاق الحكم بن عتيبة، عند البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٣٩٢) و (٧٣٩٣)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٦١١) و (٦١٥) والبيهقي ٨/ ٢٥٧ فرواه عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح، عن أيمن الحبشي مرسلا.
قال البخاري: هذا أصح بإرساله، وكذا قال البيهقي: إن رواية أيمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة.
وانظر لزاما كلام ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي" ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧.

شرح حديث (قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( وَهَذَا لَفْظه ) ‏ ‏: أَيْ مُحَمَّد بْن أَبِي السَّرِيّ ‏ ‏( وَهُوَ أَتَمّ ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ رِوَايَة مُحَمَّد بْن أَبِي السَّرِيّ أَتَمّ مِنْ لَفْظ رِوَايَة عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة ‏ ‏( قِيمَته دِينَار أَوْ عَشَرَة دَرَاهِم ) ‏ ‏: اِحْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه وَأَصْحَابه وَسَائِر فُقَهَاء الْعِرَاق عَلَى أَنَّ النِّصَاب الْمُوجِب لِلْقَطْعِ هُوَ عَشَرَة دَرَاهِم وَلَا قَطْع فِي أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ.
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيّ بِلَفْظِ " كَانَ ثَمَن الْمِجَنّ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوَّم عَشَرَة دَرَاهِم " وَأَخْرَجَهُ نَحْو ذَلِكَ النَّسَائِيُّ.
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ " كَانَ ثَمَن الْمِجَنّ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَة دَرَاهِم " وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَطَاء مُرْسَلًا " أَدْنَى مَا يُقْطَع فِيهِ ثَمَن الْمِجَنّ قَالَ وَثَمَنه عَشَرَة دَرَاهِم , قَالُوا وَهَذِهِ الرِّوَايَة فِي تَقْدِير ثَمَن الْمِجَنّ أَرْجَح مِنْ الرِّوَايَات الَّتِي فِيهَا رُبْع دِينَار أَوْ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَر وَأَصَحّ وَلَكِنَّ هَذِهِ أَحْوَط وَالْحُدُود تُدْفَع بِالشُّبُهَاتِ , فَهَذِهِ الرِّوَايَات كَأَنَّهَا شُبْهَة فِي الْعَمَل بِمَا دُونهَا وَرُوِيَ نَحْو ذَلِكَ عَنْ اِبْن الْعَرَبِيّ قَالَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَان مَعَ جَلَالَته , وَيُجَاب بِأَنَّ الرِّوَايَات الْمَرْوِيَّة عَنْ اِبْن عَبَّاس وَابْن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ فِي إِسْنَادهَا جَمِيعًا مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ عَنْعَنَ وَلَا يُحْتَجّ بِمِثْلِهِ إِذَا جَاءَ بِالْحَدِيثِ مُعَنْعَنًا فَلَا يَصْلُح لِمُعَارَضَةِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن عُمَر وَعَائِشَة.
وَقَدْ تَعَسَّفَ الطَّحَاوِيُّ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيث عَائِشَة مُضْطَرِب ثُمَّ بَيَّنَ الِاضْطِرَاب بِمَا يُفِيد بُطْلَان قَوْله , وَقَدْ اِسْتَوْفَى صَاحِب الْفَتْح الرَّدّ عَلَيْهِ.
وَأَيْضًا حَدِيث اِبْن عُمَر حُجَّة مُسْتَقِلَّة , وَلَوْ سَلَّمْنَا صَلَاحِيَة رِوَايَات تَقْدِير ثَمَن الْمِجَنّ بِعَشَرَةِ دَرَاهِم لِمُعَارَضَةِ الرِّوَايَات الصَّحِيحَة لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُفِيدًا لِلْمَطْلُوبِ أَعْنِي عَدَم ثُبُوت الْقَطْع فِيمَا دُون ذَلِكَ لِمَا فِي الْبَاب مِنْ إِثْبَات الْقَطْع فِي رُبْع الدِّينَار وَهُوَ دُون عَشَرَة دَرَاهِم , فَيُرْجَع إِلَى هَذِهِ الرِّوَايَات وَيَتَعَيَّن طَرْح الرِّوَايَات الْمُتَعَارِضَة فِي ثَمَن الْمِجَنّ , وَبِهَذَا يَلُوح لَك عَدَم صِحَّة الِاسْتِدْلَال بِرِوَايَاتِ الْعَشْر الدَّرَاهِم عَنْ بَعْض الصَّحَابَة عَلَى سُقُوط الْقَطْع فِيمَا دُونهَا وَجَعْلهَا شُبْهَة , وَالْحُدُود تُدْرَأ بِالشُّبُهَاتِ لِمَا سَلَفَ كَذَا فِي النَّيْل.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ.


حديث قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ ‏ ‏وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَدَ رَجُلٍ فِي ‏ ‏مِجَنٍّ ‏ ‏قِيمَتُهُ دِينَارٌ ‏ ‏أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا قطع في ثمر ولا كثر

عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، وهو أم...

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، وم...

ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس من...

قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا»

ليس على الخائن ولا المختلس قطع

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائن قطع»(1) 4393- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، زاد «ولا على المختلس...

أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها

عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأم...

كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي ﷺ بها فقطعت ي...

عن ابن عمر، «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقطعت يدها» قال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عم...

استعارت حلياً وهي لا تعرف فباعته فأتي بها النبي ﷺ...

عائشة رضي الله عنها قالت: «استعارت امرأة - تعني - حليا على ألسنة أناس يعرفون، ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع...

رفع القلم عن ثلاثة

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر "

أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة

عن ابن عباس، قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالو...