حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أتي به في السرقة الخامسة فقال اقتلوه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب في السارق يسرق مرارا (حديث رقم: 4410 )


4410- عن جابر بن عبد الله، قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: «اقطعوه»، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال «اقطعوه»، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثم أتي به الرابعة، فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله: إنما سرق، قال: «اقطعوه»، فأتي به الخامسة، فقال «اقتلوه»، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت، وقال النسائي: مصعب بن ثابت ليس بالقوي، ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٢٩) عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، بهذا الإسناد.
وقال الخطابي: هذا في بعض إسناده مقال، وقد عارض الحديث الصحيح الذي بإسناده وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" والسارق ليس بواحد من الثلاثة، فالوقوف عن دمه واجب.
لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد مرة أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين، ويبلغ به ما رأى من العقوبة.
وإن زاد على مقدار الحد وجاوزه، وإن رأى القتل قتل.
ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس.
وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي.
وقد اختلف الناس في السارق إذا سرق مرة فقطعت يده اليمنى، ثم سرق مرة فقطعت رجله اليسرى.
فقال مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه: إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، وإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، وإن سرق بعد ذلك عزر وحبس.
وقد حكي مثل ذلك عن قتادة.
وقال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأحمد بن حنبل: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق الثالثة لم يقطع واستودع السجن.
وقد روي مثل ذلك عن علي رضي الله عنه.
قلنا: وهذا الأخير هو رأي الحنفية رأوه استحسانا.
انظر "البناية" للعيني ٧/ ٥٠.

شرح حديث (أتي به في السرقة الخامسة فقال اقتلوه )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَقَالُوا ) ‏ ‏: أَيْ الصَّحَابَة ‏ ‏( اِقْطَعُوهُ ) ‏ ‏: أَيْ يَده ‏ ‏( ثُمَّ جِيءَ بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِذَلِكَ السَّارِق ‏ ‏( فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اِجْتَرَرْنَاهُ إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الطِّيبِيّ فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ قَتْله هَذَا لِلْإِهَانَةِ وَالصَّغَار لَا يَلِيق بِحَالِ الْمُسْلِم وَإِنْ اِرْتَكَبَ الْكَبَائِر فَإِنَّهُ قَدْ يُعَزَّر وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا بَعْد إِقَامَة الْحَدّ وَتَطْهِيره فَلَعَلَّهُ اِرْتَدَّ وَوَقَفَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اِرْتِدَاده كَمَا فَعَلَ بِالْعُرَنِيِّينَ مِنْ الْمُثْلَة وَالْعُقُوبَة الشَّدِيدَة , وَلَعَلَّ الرَّجُل بَعْد الْقَطْع تَكَلَّمَ بِمَا يُوجِب قَتْله اِنْتَهَى.
ذَكَرَهُ الْقَارِي قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء يُبِيح دَم السَّارِق وَإِنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَة , وَقَدْ يَخْرُج عَلَى مَذْهَب مَالِك وَهُوَ أَنْ يَكُون هَذَا مِنْ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْض فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْتَهِد فِي عُقُوبَته وَإِنْ زَادَ عَلَى مِقْدَار الْحَدّ وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقْتَل قُتِلَ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَهَذَا حَدِيث مُنْكَر وَمُصْعَب بْن ثَابِت لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيث هَذَا آخِر كَلَامه.
وَمُصْعَب بْن ثَابِت هَذَا هُوَ أَبُو عَبْد اللَّه مُصْعَب بْن ثَابِت بْن عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر بْن الْعَوَّام الْقُرَشِيّ الْعَدَوِيُّ الْمَدَنِيّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة , وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر لَمَّا حَدَّثَ بِحَدِيثِ الْقَتْل فِي الرَّابِعَة وَقَدْ تُرِكَ ذَلِكَ قَدْ أُتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَان فَجَلَدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَة فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْ.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالْقَتْل مَنْسُوخ بِهَذَا الْحَدِيث وَغَيْره وَهَذَا مَا لَا اِخْتِلَاف فِيهِ عِنْد أَحَد مِنْ أَهْل الْعِلْم عَلِمْته يُرِيد حَدِيث قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب وَفِيهِ وَوُضِعَ الْقَتْل فَكَانَتْ رُخْصَة.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ أَيْضًا فِي مَوْضِع آخَر ثُمَّ حُفِظَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلْد الشَّارِب الْعَدَد الَّذِي قَالَ يُقْتَل بَعْده ثُمَّ جِيءَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرُفِعَ الْقَتْل وَصَارَتْ رُخْصَة.
وَقَالَ بَعْضهمْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَا فَعَلَهُ إِنْ صَحَّ الْحَدِيث فَإِنَّمَا فَعَلَهُ بِوَحْيٍ مِنْ اللَّه سُبْحَانه فَيَكُون مَعْنَى الْحَدِيث خَاصًّا فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَالَ وَقَدْ تَخَرَّجَ عَلَى مَذَاهِب بَعْض الْفُقَهَاء أَنَّهُ يُبَاح دَمه وَهُوَ أَنْ يَكُون مِنْ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْض فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْتَهِد فِي تَعْزِيره وَإِنْ زَادَ عَلَى مِقْدَار الْحَدّ وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقْتَل قُتِلَ.
وَقَدْ يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ لَمَّا جِيءَ بِهِ أَوَّل مَرَّة فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا مَشْهُورًا بِالْفَسَادِ مَعْلُومًا مِنْ أَمْره أَنَّهُ سَيَعُودُ إِلَى سُوء فِعْله فَلَا يَنْتَهِي حَتَّى تَنْتَهِي حَيَاته هَذَا آخِر كَلَامه.
وَالْحَدِيث لَا يَثْبُت وَالسُّنَّة مُصَرِّحَة بِالنَّاسِخِ وَالْإِجْمَاع مِنْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ.


حديث اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَدِّي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ ‏ ‏جَابِرٌ ‏ ‏فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه

عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألنا فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت ي...

إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش»

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

عن ابن عباس، قال: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [...

الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر...

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة، والبكر با...

الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء

عن عبد الله بن عباس، أن عمر يعني ابن الخطاب، رضي الله عنه خطب، فقال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل...

هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه

عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره ب...

لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قو...

عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة، قصة ماعز ابن مالك ، فقال: لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال حدثني ذلك من قول رسول الله ص...

أمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه

عن ابن عباس، أن ماعز بن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارا، فأعرض عنه، فسأل قومه: «أمجنون هو؟» قالوا: ليس ب...

شهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فرجمه ثم خطب بال...

عن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا قصيرا، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى،...