842- عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر " قال مروان: وهو قول الأوزاعي
إسناده حسن
أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ قَالَ مَرْوَانُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ
عن سعيد بن المسيب، قال: «المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى»
عن ابن عباس رضي الله عنهما في «المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها»
عن سالم الأفطس، قال: سئل سعيد بن جبير، أتجامع المستحاضة؟ فقال: «الصلاة أعظم من الجماع»
أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سمي عن سعيد بن المسيب قال يأتيها زوجها
عن الحسن في المستحاضة قال: «يغشاها زوجها»
عن سعيد بن جبير، قال في " المستحاضة: يغشاها زوجها وإن قطر الدم على الحصير "
عن حميد، قال: قيل لبكر بن عبد الله، إن الحجاج بن يوسف يقول: إن المستحاضة لا يغشاها زوجها.<br> قال: بكر بن عبد الله المزني «الصلاة أعظم حرمة، يغشاها...
عن الحسن، قال: «يأتيها زوجها»
عن عطاء قال في " المستحاضة: يجامعها زوجها، تدع الصلاة أيام حيضها، فإذا حلت لها الصلاة، فليطأها "