849-
عن حميد، قال: قيل لبكر بن عبد الله، إن الحجاج بن يوسف يقول: إن المستحاضة لا يغشاها زوجها.
قال: بكر بن عبد الله المزني «الصلاة أعظم حرمة، يغشاها زوجها»
إسناده منقطع
أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قِيلَ لِبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
عن الحسن، قال: «يأتيها زوجها»
عن عطاء قال في " المستحاضة: يجامعها زوجها، تدع الصلاة أيام حيضها، فإذا حلت لها الصلاة، فليطأها "
عن علي رضي الله عنه، قال «المستحاضة يجامعها زوجها»
عن عطاء، قال في " المستحاضة: تغتسل وتصلي، وتصوم رمضان، ويغشاها زوجها "
عن الحسن، قال: كان يقول: «المستحاضة لا يغشاها زوجها» قال أبو النعمان: قال لي يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحدا قال هذا عن الحسن
عن خالد، قال: كان محمد «يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة»
عن إبراهيم قال: «المستحاضة لا يأتيها زوجها، ولا تصوم، ولا تمس المصحف»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «المستحاضة لا يأتيها زوجها»
عن إبراهيم، قال: كان يقال: «المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة» قال يزيد: يجامعها زوجها، ويحل لها ما يحل للطاهر