903- عن علي رضي الله عنه، في «المرأة يكون حيضها ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة، أو صفرة، أو ترى القطرة، أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيء»
إسناده حسن من أجل شريك
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَرَى كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً أَوْ تَرَى الْقَطْرَةَ أَوْ الْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَلَا يَضُرُّهَا شَيْءٌ
عن عبد الكريم، قال: سألت عطاء، عن " المرأة تغتسل من الحيض، ثم ترى الصفرة قال: توضأ وتنضح "
عن عطاء، في المستحاضة، قال: «تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين، ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت ترية، توضأت وصلت، وإن كان دما، أخرت...
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «اعتكف، واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم»، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة...
عن الحجاج، قال: سألت عطاء، عن المرأة تطهر من المحيض، ثم ترى الصفرة، قال: «توضأ»
عن مالك هو ابن أنس، قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها.<br> قال: «تستظهر بثلاثة أيام»
عن الحسن، قال: «إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل، قضت تلك الصلاة»
عن الحسن، قال: «إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت»
عن عطاء، في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قالا: «تقضي الظهر»
عن إبراهيم، في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض، قالوا: «تعيد تلك الصلاة»