975- عن الحسن، في الحامل ترى الدم، قال: «هي بمنزلة المستحاضة، غير أنها لا تدع الصلاة»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ
عن إبراهيم، في الحامل ترى الدم، قال: «تغسل عنها الدم، وتتوضأ، وتصلي»
عن عطاء، والحكم، قالا: «إذا رأت الحامل الدم، توضأت وصلت»
عن عطاء، في الحامل ترى الدم، قال: «توضأ وتصلي»
عن الحسن قال: «هي بمنزلة المستحاضة»
عن إبراهيم، قال: «لا يكون حيض على حمل»
عن الحسن، في الحامل ترى الدم، قال: «هي بمنزلة المستحاضة»
عن إبراهيم، «إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة»
عن عطاء، والحكم بن عتيبة، أنهما: قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: «إذا رأتا الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان»
عن عطاء، قال: «تغتسلان وتصليان»