أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَغْسِلُ عَنْهَا الدَّمَ وَتَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
عن عطاء، والحكم، قالا: «إذا رأت الحامل الدم، توضأت وصلت»
عن عطاء، في الحامل ترى الدم، قال: «توضأ وتصلي»
عن الحسن قال: «هي بمنزلة المستحاضة»
عن إبراهيم، قال: «لا يكون حيض على حمل»
عن الحسن، في الحامل ترى الدم، قال: «هي بمنزلة المستحاضة»
عن إبراهيم، «إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة»
عن عطاء، والحكم بن عتيبة، أنهما: قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: «إذا رأتا الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان»
عن عطاء، قال: «تغتسلان وتصليان»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم، فلتغتسل، ولتصلي»