1110-
حدثنا شعبة، قال: سمعت مغيرة، قال: أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم، يسأله عن الحائض توضئ المريض؟ قال: «نعم وتسنده» قال: لا، فقلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا.
قال عبد الله: وتسنده؟ يعني في الصلاة
إسناده ضعيف لانقطاعه
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُغِيرَةَ قَالَ أَرْسَلَ أَبُو ظَبْيَانَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْحَائِضِ تُوَضِّئُ الْمَرِيضَ قَالَ نَعَمْ وَتُسْنِدُهُ قَالَ لَا فَقُلْتُ لِلْمُغِيرَةِ سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا قَالَ عَبْد اللَّهِ وَتُسْنِدُهُ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لها: «ناوليني الخمرة».<br> قالت «إني حائض» ⦗ قال: «إنها ليست في يدك»
عن الحسن، أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: «نعم»
عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ قال: «واكلها»
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض.<br> فيقول: «إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله»
عن حرام بن حكيم، عن عمه رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعض أهلي لحائض،...
عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت «لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة»
عن عطاء، قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، في «الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل»1118-حدثنا عبيد ا...
حدثنا محمد بن يوسف، قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال: «لا».<br> فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما، قا...
عن مجاهد، {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: ٢٢٢] قال: «حتى ينقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: ٢٢٢]، قال: «إذا اغتسلن»