4502- عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: «عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية»
إسناده صحيح.
يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٣٣)، والترمذي (٢٢٩٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٦٨) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقرن النسائي بأبي أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة.
وهو في "مسند أحمد" (٤٣٧).
وأخرجه النسائي (٣٥٠٦) من طريق عبد الله بن عمر، و (٣٥٠٧) من طريق بسر ابن سعيد، كلاهما عن عثمان بالمرفوع منه دون قصة الدار.
والبلاط: موضع بالمدينة بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سوق المدينة كان مبلطا بالحجارة.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ب)، وهو في رواية أبي بكر ابن داسه وغيره فيما قاله الحافظ المزي في "التحفة" (٩٧٨٢).
قلنا: كذا قال: إنه عند ابن داسه، مع أن نسخة (هـ) عندنا بروايته ولم يرد الحديث فيها، فالظاهر أنه في بعض روايات ابن داسه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهُوَ مَحْصُور فِي الدَّار ) : أَيْ مَحْبُوس فِيهَا , يُقَال حَصَرَهُ إِذَا حَبَسَهُ فَهُوَ مَحْصُور كَذَا فِي النِّهَايَة ( وَكَانَ فِي الدَّار مَدْخَل ) : هُوَ اِسْم كَانَ , وَمَدْخَل الْبَيْت بِفَتْحِ الْمِيم لِمَوْضِعِ الدُّخُول إِلَيْهِ ( مَنْ ) : بِفَتْحِ الْمِيم ( دَخَلَهُ ) : أَيْ ذَلِكَ الْمَدْخَل ( سَمِعَ ) : أَيْ الدَّاخِل ( كَلَام ) : بِفَتْحِ الْمِيم مَفْعُول لِسَمِعَ مُضَاف إِلَى ( مَنْ ) : بِفَتْحِ الْمِيم ( عَلَى الْبَلَاط ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : الْبَلَاط ضَرْب مِنْ الْحِجَارَة تُفْرَش بِهِ الْأَرْض ثُمَّ سُمِّيَ الْمَكَان بَلَاطًا اِتِّسَاعًا وَهُوَ مَوْضِع مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ اِنْتَهَى.
قُلْت : وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا ( فَدَخَلَهُ ) : وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد " فَدَخَلَ ذَلِكَ الْمَدْخَل " ( عُثْمَان ) لِيَسْمَع كَلَام النَّاس الَّذِينَ كَانُوا عِنْد الْبَلَاط ( فَخَرَجَ ) : عُثْمَان ( إِلَيْنَا ) : مِنْ الْمَدْخَل ( وَ ) : الْوَاو لِلْحَالِ ( إِنَّهُمْ ) أَيْ الَّذِينَ كَانُوا عِنْد الْبَلَاط ( قَالَ ) : أَبُو أُمَامَةَ ( يَكْفِيكَهُمْ اللَّه ) : أَيْ يَكْفِي اللَّهُ وَيَرْفَع وَيَمْنَع عَنْك شَرّهمْ ( قَالَ ) : عُثْمَان ( إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث ) : أَيْ مِنْ الْخِصَال ( بَعْد إِحْصَان ) : أَيْ بَعْد تَزْوِيج ( وَلَا أَحْبَبْت أَنَّ لِي بِدِينِي ) : وَفِي لَفْظ لِأَحْمَد " وَلَا تَمَنَّيْت بَدَلًا بِدِينِي " ( وَلَا قَتَلْت نَفْسًا ) أَيْ بِغَيْرِ حَقّ ( فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي ) : أَيْ فَبِأَيِّ سَبَب يُرِيدُونَ قَتْلِي.
وَمُطَابَقَة الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ مَظْلُومًا فَقَالَ لَهُمْ : لِمَ أَرَدْتُمْ قَتْلِي ؟ إِنِّي مَا صَنَعْت شَيْئًا قَطُّ يُوجِب الْقَتْل فَقَالَ مَا زَنَيْت إِلَخْ , فَاعْتَذَرَ بِهَذِهِ الْكَلِمَات وَطَلَبَ مِنْهُمْ الْعَفْو وَالصَّفْح إِنْ صَدَرَتْ مِنْهُ زَلَّة.
وَالْحَدِيث لَيْسَ مِنْ رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ , وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيّ.
وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الدِّيَات وَالتِّرْمِذِيّ فِي الْفِتَن وَالنَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَة وَابْن مَاجَهْ فِي الْحُدُود , وَحَدِيث أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَة أَبِي بَكْر بْن دَاسَة وَغَيْره وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى.
قَالَ صَاحِب الْمِشْكَاة : رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَلِلدَّارِمِيِّ لَفْظ الْحَدِيث.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي قَالَ أَبُو دَاوُد عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرَكَا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال موسى: وجده، وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا...
عن أبي شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه ق...
حدثنا أبو هريرة، قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد "، فقام رجل من أهل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية»
عن أنس بن مالك، أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة: فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، فقا...
عن أبي هريرة، أن امرأة، من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شاة مسمومة، قال: «فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم» قال أبو داود: «هذه أخت م...
عن ابن شهاب، قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية، من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه...
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،...