حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (حديث رقم: 4501 )


4501- عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كيف قتلته؟» قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أرد قتله، قال: «هل لك مال تؤدي ديته؟» قال: لا، قال: «أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟» قال: لا، قال: «فمواليك يعطونك ديته؟» قال: لا، قال للرجل: «خذه» فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إنه إن قتله كان مثله» فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، فقال: «هو ذا فمر فيه ما شئت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسله»، وقال مرة: «دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار»، قال: فأرسله

أخرجه أبو داوود


إسناده حسن.
سماك بن حرب حسن الحديث، ويزيد بن عطاء الواسطي حسن في المتابعات، وقد توبع.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٦٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٠٣) و (٦٩٠٤) من طريق أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، به.
قال الخطابي: قوله: "أما إنه إن قتله كان مثله" يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله، لأنه ادعى أن قتله كان خطأ، أو كان شبه عمد، فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل.
قلنا: وقد أورد البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ١٦٢ هذا الوجه أيضا، وكذلك ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٨ وقوياه بحديث أبي هريرة السالف عند المصنف برقم (٤٤٩٨) لأن فيه ما يدل على أن القاتل لم يرد القتل، وحلف على ذلك بقوله: والله ما أردت قتله.
قال الخطابي: والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه إذا قتله كان مثله في حكم البواء، فصارا متساويين، لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه على المقتص منه.
وكذلك أورد هذا الوجه الثاني احتمالا البغوي والنووي وابن القيم.
وقال النووي في "شرح مسلم": وقيل: فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - منه العفو، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام لمقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف فعفا والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتهما لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يبوء بإثمك وإثم صاحبك" وفيه مصلحة للجاني وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض.
وجاء عند مسلم والنسائي في رواية إسماعيل بن سالم السالف تخريجها عند الرواية السابقة أن إسماعيل ذكر الحديث لحبيب بن أبي ثابت، فقال: حدثني ابن أشوع (وهو القاضي سعيد بن عمرو بن أشوع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
قلنا: وهذا يعني أنه خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبذلك استحق أن يكون مثله وأن يكون في النار.
وهذا وجه آخر.
وانظر تفسير قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يبؤ بإثم صاحبه وإثمه" عند الرواية السالفة برقم (٤٤٩٩).
وقوله: فمواليك: جمع مولى والمراد به ها هنا السيد.
قال ابن الأثير "في النهاية": المولى: اسم يقع على جماعة كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي أمرا أو قام به، فهو مولاه ووليه، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح، في النسب والنصرة والمعتق، والولاية بالكسر في الإمارة، والولاء: المعتق، والموالاة من والى القوم.

شرح حديث (دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏الرَّجُل ‏ ‏( إِنَّ هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ الْحَبَشِيّ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَبَشِيِّ ‏ ‏( بِالْفَأْسِ ) ‏ ‏: آلَة ذَات هِرَاوَة قَصِيرَة يُقْطَع بِهَا الْخَشَب وَغَيْره ‏ ‏( وَلَمْ أُرِدْ قَتْله ) ‏ ‏: أَيْ مَا كَانَ الْقَتْل عَمْدًا ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( دِيَته ) ‏ ‏: أَيْ الْمَقْتُول وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " قَالَ كَيْف قَتَلْته ؟ قَالَ كُنْت أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِط مِنْ شَجَرَة فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْته بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنه فَقَتَلْته , فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَك مِنْ شَيْء تُؤَدِّيه عَنْ نَفْسك ؟ قَالَ مَا لِي مَال إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي , قَالَ فَتَرَى قَوْمك يَشْتَرُونَك ؟ قَالَ أَنَا أَهْوَن عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ " الْحَدِيث ‏ ‏( أَفَرَأَيْت ) ‏ ‏: أَيْ أَخْبِرْنِي ‏ ‏( فَمَوَالِيك ) ‏ ‏: الْمَوَالِي جَمْع الْمَوْلَى وَالْمُرَاد بِهِ هَاهُنَا السَّيِّد.
‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَة الْمَوْلَى اِسْم يَقَع عَلَى جَمَاعَة كَثِيرَة فَهُوَ الرَّبّ وَالْمَالِك وَالسَّيِّد وَالْمُنْعِم وَالْمُعْتِق وَالنَّاصِر وَالْمُحِبّ وَالتَّابِع وَالْجَار وَابْن الْعَمّ وَالْحَلِيف وَالْعَقِيد وَالصِّهْر وَالْعَبْد وَالْمُعْتَق وَالْمُنْعَم عَلَيْهِ وَأَكْثَرهَا قَدْ جَاءَتْ فِي الْحَدِيث , فَيُضَاف كُلّ وَاحِد إِلَى مَا يَقْتَضِيه الْحَدِيث الْوَارِد فِيهِ , وَكُلّ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا وَقَامَ بِهِ فَهُوَ مَوْلَاهُ وَوَلِيّه وَقَدْ تَخْتَلِف مَصَادِر هَذِهِ الْأَسْمَاء , فَالْوَلَايَة بِالْفَتْحِ فِي النَّسَب وَالنُّصْرَة وَالْعِتْق , وَالْوِلَايَة بِالْكَسْرِ فِي الْإِمَارَة وَالْوَلَاء فِي الْمُعْتِق وَالْمُوَالَاة مَنْ وَالَى الْقَوْم ‏ ‏( دِيَته ) ‏ ‏: أَيْ الْمَقْتُول ‏ ‏( خُذْهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل ‏ ‏( فَخَرَجَ ) ‏ ‏: الرَّجُل ‏ ‏( بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِالْقَاتِلِ ‏ ‏( لِيَقْتُلهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل ‏ ‏( أَمَا إِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ وَلِيّ الْمَقْتُول ‏ ‏( إِنْ قَتَلَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل ‏ ‏( كَانَ ) ‏ ‏: وَلِيّ الْمَقْتُول ‏ ‏( مِثْله ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل.
‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : فَالصَّحِيح فِي تَأْوِيله أَنَّهُ مِثْله فِي أَنَّهُ لَا فَضْلَ وَلَا مِنَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَر لِأَنَّهُ اِسْتَوْفَى حَقّه مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَفَا عَنْهُ , فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ الْفَضْل وَالْمِنَّة وَجَزِيل ثَوَاب الْآخِرَة وَجَمِيل الثَّنَاء فِي الدُّنْيَا , وَقِيلَ فَهُوَ مِثْله فِي أَنَّهُ قَاتِل وَإِنْ اِخْتَلَفَا فِي التَّحْرِيم وَالْإِبَاحَة لَكِنَّهُمَا اِسْتَوَيَا فِي طَاعَتهمَا الْغَضَبَ وَمُتَابَعَة الْهَوَى لَا سِيَّمَا وَقَدْ طَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ الْعَفْو اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ لَمْ يَرَ لِصَاحِبِ الدَّم أَنْ يَقْتُلهُ لِأَنَّهُ اِدَّعَى أَنَّ قَتْله كَانَ خَطَأ أَوْ شِبْه الْعَمْد فَأَوْرَثَ ذَلِكَ شُبْهَة فِي وُجُوب الْقَتْل , وَالْأُخْرَى أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ كَانَ مِثْله فِي حُكْم الْبَوَاء فَصَارَا مُتَسَاوِيَيْنِ لَا فَضْل لِلْمُقْتَصِّ إِذَا اسْتَوْفَى حَقّه عَلَى الْمُقْتَصّ مِنْهُ اِنْتَهَى ‏ ‏( فَبَلَغَ بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِالْقَاتِلِ وَالْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ ‏ ‏( الرَّجُل ) ‏ ‏: فَاعِل بَلَغَ , وَالْمُرَاد بِالرَّجُلِ وَلِيّ الْمَقْتُول , وَالْمَعْنَى فَأَبْلَغَ الرَّجُل الَّذِي هُوَ وَلِيّ الْمَقْتُول الْقَاتِل عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( حَيْثُ ) ‏ ‏: أَيْ حِين ‏ ‏( يَسْمَع ) ‏ ‏: وَلِيّ الْمَقْتُول ‏ ‏( قَوْله ) ‏ ‏: أَيْ قَوْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا بِلَا وَاسِطَة أَوْ بِوَاسِطَةِ رَجُل آخَر وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم وَنَصّه : " فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه بَلَغَنِي أَنَّك قُلْت إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْله ".
‏ ‏وَفِي لَفْظ لَهُ قَالَ : فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: الرَّجُل ‏ ‏( هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل ‏ ‏( ذَا ) ‏ ‏: أَيْ حَاضِر ‏ ‏( فَمُرْ فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل ‏ ‏( أَرْسِلْهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل ‏ ‏( فَيَكُون ) ‏ ‏: أَيْ الْقَاتِل ‏ ‏( مِنْ أَصْحَاب النَّار ) ‏ ‏: أَيْ إِنْ مَاتَ بِلَا تَوْبَة وَلَمْ يُغْفَر لَهُ تَفَضُّلًا , أَوْ الْمَعْنَى فَيَكُون مِنْهُمْ جَزَاء وَاسْتِحْقَاقًا , وَأَمَّا وُصُول الْجَزَاء إِلَيْهِ فَمَوْقُوف عَلَى عَدَم التَّوْبَة وَعَدَم عَفْو الرَّبّ الْكَرِيم , وَعِنْد أَحَدهمَا يَرْتَفِع هَذَا الْجَزَاء قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: وَائِل ‏ ‏( فَأَرْسَلَهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَرْسَلَ الرَّجُل الَّذِي هُوَ وَلِيّ الْمَقْتُول الْقَاتِلَ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.


حديث كيف قتلته قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله قال هل لك مال تؤدي ديته

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سِمَاكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِحَبَشِيٍّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ قَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي ‏ ‏دِيَتَهُ ‏ ‏قَالَ لَا قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ ‏ ‏دِيَتَهُ ‏ ‏قَالَ لَا قَالَ ‏ ‏فَمَوَالِيكَ ‏ ‏يُعْطُونَكَ ‏ ‏دِيَتَهُ ‏ ‏قَالَ لَا قَالَ لِلرَّجُلِ خُذْهُ فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏أَمَا إِنَّهُ ‏ ‏إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ فَقَالَ هُوَ ذَا فَمُرْ فِيهِ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَرْسِلْهُ وَقَالَ مَرَّةً دَعْهُ ‏ ‏يَبُوءُ ‏ ‏بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قَالَ فَأَرْسَلَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه،...

أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم

عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال موسى: وجده، وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا...

من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أ...

عن أبي شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه ق...

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يق...

حدثنا أبو هريرة، قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد "، فقام رجل من أهل...

لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أ...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه...

لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية»

أردت لأقتلك بشاة مسمومة فقال ما كان الله ليسلطك ع...

عن أنس بن مالك، أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة: فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، فقا...

امرأة من اليهود أهدت إلى النبي ﷺ شاة مسمومة قال ف...

عن أبي هريرة، أن امرأة، من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شاة مسمومة، قال: «فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم» قال أبو داود: «هذه أخت م...

امرأة يهودية سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله ﷺ

عن ابن شهاب، قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية، من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه...