حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب في دية المكاتب (حديث رقم: 4582 )


4582- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا، أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة

أخرجه أبو داوود


رجاله ثقات، وهو والحديث الذي قبله جزءان لحديث واحد.
لكنه اختلف في وصله وإرساله كما قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٩٥، وقد أشار إلى ذلك أبو داود والبيهقي ١٠/ ٣٢٦، وقال النسائي في "الكبرى" بعد إيراده برقم (٧٢٢٦): هذا لايصح، وهو مختلف فيه.
وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٨: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد اللهادي في "التنقيح " ٣/ ١٣٧: في إسناد هذا الحديث تعليلات.
قلنا: وفيه أيضا علة أخرى في متنه، وهي أنه روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله: يقام على المكاتب حد المملوك، وهذا يخالف رواية ابن عباس المرفوعة، ولهذا قال البيهقي ١٠/ ٣٢٦ عن الرواية الموقوفة على ابن عباس: هذا يخالف الحديث المرفوع في القياس، ويخالف ما رواه حماد بن سلمة في النص.
قلنا: هاذا خالف الصحابي بفتواه روايته كان في ذلك إعلال لروايته، وما كان ابن عباس ليخالف قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا: ومع ذلك صححه الحاكم، وابن حزم في "المحلى"، وابن القطان في "أحكام النظر" كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٧٤٦، وصححه كذلك ابن التركماني في "الجوهر النقي" ١٠/ ٣٢٦، وسكت عنه عبد الحق في "أحكامه الوسطى" ٤/ ٢١، وحسنه الترمذي!! وأخرجه الترمذي (١٣٠٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٠٢) و (٦٣٥٧) و (٦٩٨٦) و (٧٢٢٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٩٩، وابن الجارود (٩٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١١١، والبيهقي ١٠/ ٣٢٦ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يقام عليه حد المملوك.
قلنا: يعني المكاتب.

شرح حديث ( إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَب حَدًّا ) ‏ ‏: أَيْ اِسْتَحَقَّ دِيَة ‏ ‏( أَوْ وَرِثَ ) ‏ ‏: بِفَتْحٍ فَكَسْر رَاء مُخَفَّف ‏ ‏( يَرِث عَلَى قَدْر مَا عَتَقَ مِنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ بِحَسْبِهِ وَمِقْدَاره , وَالْمَعْنَى إِذَا ثَبَتَ لِلْمُكَاتَبِ دِيَة أَوْ مِيرَاث ثَبَتَ لَهُ مِنْ الدِّيَة وَالْمِيرَاث بِحَسَبِ مَا عَتَقَ مِنْهُ , كَمَا لَوْ أَدَّى نِصْف كِتَابَته ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حُرّ وَلَمْ يُخَلِّف غَيْره فَإِنَّهُ يَرِث مِنْهُ نِصْف مَاله أَوْ كَمَا إِذَا جَنَى عَلَى الْمُكَاتَب جِنَايَة وَقَدْ أَدَّى بَعْض كِتَابَته فَإِنَّ الْجَانِي عَلَيْهِ يَدْفَع إِلَى وَرَثَته بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَته دِيَة حُرّ وَيَدْفَع إِلَى مَوْلَاهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَته دِيَة عَبْد مَثَلًا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى أَلْف وَقِيمَته مِائَة فَأَدَّى خَمْس مِائَة ثُمَّ قُتِلَ فَلِوَرَثَةِ الْعَبْد خَمْس مِائَة مِنْ أَلْف نِصْف دِيَة حُرّ وَلِمَوْلَاهُ خَمْسُونَ نِصْف قِيمَته كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
‏ ‏قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن.


حديث إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه قال أبو

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا أَصَابَ ‏ ‏الْمُكَاتَبُ ‏ ‏حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَرْسَلَهُ ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏وَإِسْمَعِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَجَعَلَهُ ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ‏ ‏قَوْلَ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

دية المعاهد نصف دية الحر

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن...

إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه

عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده، فانتزعها، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدرها، وقال: «أتريد أن يضع يده في ف...

من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن» قال نصر، قال: حدثني ابن جريج قال أبو داود:...

أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأ...

عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعض الوفد الذين، قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما طبيب تطبب على قوم، لا يعرف له تط...

دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من ا...

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال مسدد - خطب يوم الفتح - ثم اتفقا - فقال: «ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر...

إن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فل...

عن عمران بن حصين، أن غلاما، لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، «فلم يجع...

من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط فع...

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا، أو رميا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال...

الدابة تضرب برجلها وهو راكب

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل جبار» قال أبو داود: «الدابة تضرب برجلها وهو راكب»

العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار

عن أبي هريرة، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس» قال أبو داود: " العجماء: ال...