3075- عن الحسن، في الرجل يوالي الرجل، قالا: «هو بين المسلمين» قال سفيان: وكذلك نقول
إسناده صحيح إلى كل من الشعبي
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَسُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَا هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَلِكَ نَقُولُ
عن عبد الله بن موهب، قال: سمعت تميما الداري، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي ر...
عن إبراهيم، قال: سئل عن رجل من أهل السواد إذا أسلم على يدي رجل قال: «يعقل عنه ويرثه»
عن إبراهيم، قال: «ترث المرأة من دية زوجها في العمد، والخطإ»
عن إبراهيم، قال: «الدية على فرائض الله عز وجل»
عن أبي قلابة، قال: «الدية سبيلها سبيل الميراث»
عن حميد، وداود بن أبي هند، عمر بن عبد العزيز، كتب «أن يورث الإخوة من الأم من الدية»
عن ابن شهاب، قال: «العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه»
عن علي قال: «لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية»
عن عمر، وعلي، وزيد، قالوا: «الدية تورث، كما يورث المال خطؤه، وعمده»