3076- عن عبد الله بن موهب، قال: سمعت تميما الداري، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
عن إبراهيم، قال: سئل عن رجل من أهل السواد إذا أسلم على يدي رجل قال: «يعقل عنه ويرثه»
عن إبراهيم، قال: «ترث المرأة من دية زوجها في العمد، والخطإ»
عن إبراهيم، قال: «الدية على فرائض الله عز وجل»
عن أبي قلابة، قال: «الدية سبيلها سبيل الميراث»
عن حميد، وداود بن أبي هند، عمر بن عبد العزيز، كتب «أن يورث الإخوة من الأم من الدية»
عن ابن شهاب، قال: «العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه»
عن علي قال: «لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية»
عن عمر، وعلي، وزيد، قالوا: «الدية تورث، كما يورث المال خطؤه، وعمده»
عن عامر، قال: «كان علي، لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة من الدية شيئا» قال عبد الله: «بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا»