3096- عن إبراهيم: أن عمر، وعبد الله «رأيا أن يورثا خالا»
إسناده ضعيف لضعف عبيدة وهو: ابن معتب
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالًا
عن الشعبي، في عمة وبنت أخ قال: «المال لابنة الأخ» 3098- عن إبراهيم قال: «للعمة»
عن الشعبي، في بنت أخ، وعمة، قال: «أعطي المال لابنة الأخ»
عن مسروق، في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال: «للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها»
عن عامر، قال: «كان مسروق، ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم»
عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان، قال: توفي ابن الدحداحة - وكان أتيا، وهو الذي لا يعرف له أصل فكان في بني العجلان - ولم يترك عقبا،...
عن عمر: «أنه أعطى خالا المال»
حدثنا أبو هانئ، قال: سئل عامر، عن امرأة - أو رجل توفي وترك خالة، وعمة قال: ليس له وارث، ولا رحم غيرهما.<br> فقال: «كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة ب...
عن الحسن، في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم، وترك الميت ألف درهم، فقال: «المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا، فلا يجوز...
أخبرنا أبو نعيم، قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟، قال: «يدخل عليه في نصيبه».<br> قلت: من ذكره؟ قال: جابر، عن عامر، عن علي