3121- عن الحكم: «أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره»
إسناده صحيح إلى الحكم
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ
عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل من المقتول شيئا»
عن قتادة، في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ قال: «يرثها»
عن حماد، في رجل جلد الحد - أراه مات شك أبو النعمان -؟ قال: «يتوارثان»
عن علي، قال: «القاتل لا يرث ولا يحجب»
عن علي، قال: «لا يورث القاتل»
عن الشعبي، قال: قال عمر: «لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا»
عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل»
عن الزهري، قال: «إذا اجتمع نسبان، ورث بأكبرهما» يعني: المجوس
عن حماد بن أبي سليمان، قال: «يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح»