حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ
عن علي، قال: «لا يورث القاتل»
عن الشعبي، قال: قال عمر: «لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا»
عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل»
عن الزهري، قال: «إذا اجتمع نسبان، ورث بأكبرهما» يعني: المجوس
عن حماد بن أبي سليمان، قال: «يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح»
عن الشعبي، أن عليا، وابن مسعود، قالا في المجوس: «إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا»
عن عمر بن عبد العزيز، في امرأة الأسير: «أنها ترثه ويرثها»
عن عمر بن عبد العزيز، في الأسير يوصي قال: «أجيز له وصيته ما دام على دينه لم يتغير عن دينه»
عن شريح، قال: «يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو»