3123- عن قتادة، في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ قال: «يرثها»
إسناده صحيح إلى قتادة وهو موقوف عليه
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ قَالَ يَرِثُهَا
عن منصور قال: " قلت لإبراهيم: إن سالما أتم منك حديثا؟ قال: إن سالما كان يكتب "
عن الأعمش، قال: كان إسماعيل بن رجاء، «يجمع صبيان الكتاب، يحدثهم، يتحفظ بذلك»
عن ابن عمر، قال: «من قرأ في ليلة بعشر آيات، لم يكتب من الغافلين»
عن الشعبي، قال: قال عمر: «لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا»
عن ابن عمر، قال: «المدبر من الثلث»
عن أم كرز قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة»
عن ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد "
عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من فطر صائما كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم»
عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثو...