3123- عن قتادة، في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ قال: «يرثها»
إسناده صحيح إلى قتادة وهو موقوف عليه
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ قَالَ يَرِثُهَا
عن حماد، في رجل جلد الحد - أراه مات شك أبو النعمان -؟ قال: «يتوارثان»
عن علي، قال: «القاتل لا يرث ولا يحجب»
عن علي، قال: «لا يورث القاتل»
عن الشعبي، قال: قال عمر: «لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا»
عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل»
عن الزهري، قال: «إذا اجتمع نسبان، ورث بأكبرهما» يعني: المجوس
عن حماد بن أبي سليمان، قال: «يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح»
عن الشعبي، أن عليا، وابن مسعود، قالا في المجوس: «إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا»
عن عمر بن عبد العزيز، في امرأة الأسير: «أنها ترثه ويرثها»