3137- عن الشعبي، قال: «كتب عمر بن الخطاب، إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها»
إسناده ضعيف
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرَقِهَا
عن إبراهيم، قال: «ورث الحميل»
عن ضمرة، والفضيل بن فضالة، وابن أبي عوف، وراشد، وعطية، قالوا: «لا يورث الحملاء»
عن محمد، قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك.<br> وقال: «قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية»
عن الحسن، وابن سيرين، قالا: «لا يورث الحميل إلا ببينة»
عن إبراهيم، قال: «لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان، يورثون الحميل»
عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: «أقرت امرأة من محارب جليبة، بنسب أخ لها جليب، فورثه عبد الله بن عتبة، من أخته»
عن ابن شهاب، عن رجل قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان، قال: «يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به...
عن علي، وعبد الله، قالا: «ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة»
حدثنا الحكم: «أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود»