أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ وَرِّثْ الْحَمِيلَ
عن ضمرة، والفضيل بن فضالة، وابن أبي عوف، وراشد، وعطية، قالوا: «لا يورث الحملاء»
عن محمد، قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك.<br> وقال: «قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية»
عن الحسن، وابن سيرين، قالا: «لا يورث الحميل إلا ببينة»
عن إبراهيم، قال: «لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان، يورثون الحميل»
عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: «أقرت امرأة من محارب جليبة، بنسب أخ لها جليب، فورثه عبد الله بن عتبة، من أخته»
عن ابن شهاب، عن رجل قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان، قال: «يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به...
عن علي، وعبد الله، قالا: «ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة»
حدثنا الحكم: «أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود»
عن علي بن حسين: «أنه كان لا يورث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل»