3139- عن ضمرة، والفضيل بن فضالة، وابن أبي عوف، وراشد، وعطية، قالوا: «لا يورث الحملاء»
إسناده ضعيف جدا أبو سعيد مجهول وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ وَالْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ وَابْنِ أَبِي عَوْفٍ وَرَاشِدٍ وَعَطِيَّةَ قَالُوا لَا يُوَرَّثُ الْحُمَلَاءُ
عن محمد، قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك.<br> وقال: «قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية»
عن الحسن، وابن سيرين، قالا: «لا يورث الحميل إلا ببينة»
عن إبراهيم، قال: «لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان، يورثون الحميل»
عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: «أقرت امرأة من محارب جليبة، بنسب أخ لها جليب، فورثه عبد الله بن عتبة، من أخته»
عن ابن شهاب، عن رجل قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان، قال: «يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به...
عن علي، وعبد الله، قالا: «ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة»
حدثنا الحكم: «أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود»
عن علي بن حسين: «أنه كان لا يورث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل»
عن سليمان بن يسار، قال: «أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد، فهو يرثه» قال بكير: وسألت عروة، عن ذلك - فقال مث...