حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ قَالَ شُرَيْحٌ إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
عن أبي إسحاق: أن غلاما منهم حين ثغر يقال له مرثد: أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما، فأجازه شريح، وقال: «من أصاب الحق، أجزناه»
أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره: أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام،، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت، فسألوه أن يوصي «فأمره عمر، أن يوصي»،...
عن إبراهيم، قال: «يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه»
عن عبد الله بن عتبة: أنه أتي في جارية أوصت، فجعلوا يصغرونها، فقال: «من أصاب الحق أجزناه»
عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب " قال أبو محمد: " الناس يقولون...
عن الزهري، أنه كان يقول: «وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال» يعني: الغلام قبل أن يحتلم
عن الحسن، قال: «لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقته حتى يحتلم»
عن ابن عباس، قال: «لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء»
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: " لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره "