3327- حدثنا أبو إسحاق: أنه «شهد شريحا، أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لظئره من أهل الحيرة، وعباس صبي»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَعَبَّاسٌ صَبِيٌّ
حدثنا أبو إسحاق، قال: قال شريح: «إذا اتقى الصبي الركية، جازت وصيته»
عن أبي إسحاق: أن غلاما منهم حين ثغر يقال له مرثد: أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما، فأجازه شريح، وقال: «من أصاب الحق، أجزناه»
أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره: أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام،، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت، فسألوه أن يوصي «فأمره عمر، أن يوصي»،...
عن إبراهيم، قال: «يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه»
عن عبد الله بن عتبة: أنه أتي في جارية أوصت، فجعلوا يصغرونها، فقال: «من أصاب الحق أجزناه»
عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب " قال أبو محمد: " الناس يقولون...
عن الزهري، أنه كان يقول: «وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال» يعني: الغلام قبل أن يحتلم
عن الحسن، قال: «لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقته حتى يحتلم»
عن ابن عباس، قال: «لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء»