حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

«شهد شريحا، أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لظئره من أهل الحيرة، وعباس صبي - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا باب: وصية الغلام (حديث رقم: 3327 )


3327- حدثنا أبو إسحاق: أنه «شهد شريحا، أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لظئره من أهل الحيرة، وعباس صبي»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح

حديث شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لظئره من أهل الحيرة وعباس صبي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو إِسْحَقَ ‏ ‏أَنَّهُ شَهِدَ ‏ ‏شُرَيْحًا ‏ ‏أَجَازَ وَصِيَّةَ ‏ ‏عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ ‏ ‏لِظِئْرِهِ ‏ ‏مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْحِيرَةِ ‏ ‏وَعَبَّاسٌ ‏ ‏صَبِيٌّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

إذا اتقى الصبي الركية، جازت وصيته

حدثنا أبو إسحاق، قال: قال شريح: «إذا اتقى الصبي الركية، جازت وصيته»

«من أصاب الحق، أجزناه

عن أبي إسحاق: أن غلاما منهم حين ثغر يقال له مرثد: أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما، فأجازه شريح، وقال: «من أصاب الحق، أجزناه»

أن الغلام كان ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة

أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره: أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام،، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت، فسألوه أن يوصي «فأمره عمر، أن يوصي»،...

يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث

عن إبراهيم، قال: «يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه»

في جارية أوصت، فجعلوا يصغرونها

عن عبد الله بن عتبة: أنه أتي في جارية أوصت، فجعلوا يصغرونها، فقال: «من أصاب الحق أجزناه»

حديث في وصية الغلام

عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب " قال أبو محمد: " الناس يقولون...

وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال

عن الزهري، أنه كان يقول: «وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال» يعني: الغلام قبل أن يحتلم

لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقت...

عن الحسن، قال: «لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقته حتى يحتلم»

لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه...

عن ابن عباس، قال: «لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء»